responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 526


< فهرس الموضوعات > لو تشاحا الأوصياء < / فهرس الموضوعات > ينفذ الوصية حسب ما أراده الوصي قدر الإمكان ، وحيث أن الموصي قد قدم هذا الموجود على الحاكم الشرعي حيث إنه قد أوصاه فإذن لا بد للحاكم الشرعي من إبقاء الوصي على وصايته . وحيث إن الموصي لا يرضى باستقلال هذا الوصي ، فلا مناص من تعين الحاكم أمينا بدلا عن المفقود يضمنه إلى الموجود مضافا إلى أن هذا مقطوع بصحته ولا نقطع بالصحة مع الاستقلال واللازم هو الاقتصار في التصرف بمال الغير على القدر المتيقن صحته هذا والمنسوب إلى الأكثر في هذه الصورة هو استقلال الوصي الموجود بالوصاية فظهر ان الأقوال ثلاثة و ( الحق ) هو الأول فان الموصي إنما قدم الأول على نظر الحاكم عندما كان منظما لما عينه معه لا عند فقده وخروجه عن الأهلية كما أن الثاني هو الأحوط . ومن هنأ يظهر لك الحال فيما لو مات الوصيان فإنه للحاكم ان ينصب واحدا مكانهما .
< صفحة فارغة > [ لو تشاح الأوصياء ] < / صفحة فارغة > ( كما أنهم ذكروا ) في أن الوصيين المذكورين لو تشاحا وتعاسرا ولم يتفقا على التصرف والعمل بالوصية بنحو واحد يجبرهما الحاكم الشرعي على الاجتماع لأنه المتولي لمصالح المسلمين والمعد لحسم مثل ذلك لأدلة الولاية العامة فإن تعذر اجتماعهما عزلهما واستبدل بهما غيرهما لان شرط ولايتهما على شؤون الميت وعلى أمواله اجتماعهما ومع انتفائه ينتفي المشروط ويكون المال بلا ولي . والحاكم الشرعي ولي من لا ولي له . ولكن يمكن ان يورد على ذلك بأمور :
( أحدها ) ما عن الروضة من أن هذا لا يتم ببناء على المشهور من اشتراط عدالة الوصي لأنه بتعاسرهما يفسقان لوجوب المبادرة إلى تنفيذ الوصية مع الإمكان فيخرجان بالفسق عن الوصية ويستبدل بهما الحاكم الشرعي فلا يتصور إجبارهما على هذا التقدير وأجاب عنه غير واحد بأن محل كلام القوم هو التشاح بينهما بحسب ما يراه أحدهما من المصلحة غير ما يراه الآخر وهو لا يوجب فسقهما

526

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست