نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 525
< فهرس الموضوعات > فيما إذا جعل كل منهما مستقلا في الوصاية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما إذا جعل لكل منهما مجتمعين الوصاية < / فهرس الموضوعات > مع أنه لم يقل بذلك أحد . قلنا : ان هنا جعلان : جعل الوصية ، وجعل النظارة فتعذر أحدهما إنما يقتضي سقوطه بخصوصه ولا يقتضي عزل الوصي حتى يرجع الأمر للحاكم الشرعي ولا يقتضي إلغاء ما اشترطه من عدم استبداد الوصي في عمله لكونه مخالفة لمقتضى الوصية فلا بد من الرجوع في هذه الناحية لمن بيده مجاري الأمور وهو الفقيه الجامع للشرائط فيعيّن ناظرا عليه . مضافا إلى أن هذا هو القدر المتيقن في التصرف بمال الميت . ( ومن هذا يظهر ) صورة امتناع الناظر عن النظارة فان الواجب على حاكم الشرع أن يجبره على ذلك وإن لم يقدر على ذلك نصب ناظرا مكانه . ( ثانيها ) أن يجعل الوصاية لكل منهما مستقلا ففي هذه الصورة لو خرج أحدهما عن الأهلية أو مات فالوصي الآخر يكون هو المرجع ولا ينصب مكانه وصيا آخرا لثبوت الوصاية للباقي على نحو الاستقلال . ( ثالثها ) أن يجعل الوصاية لكل منهما مجتمعين بأن يجعل الوصاية لهما معا بمعنى تعلقها بالمجموع بأن يكون مجموعهما وليا واحدا بحيث يكون كل منهما جزء وصي أو يجعل الوصاية لكل منهما بشرط الاجتماع في التصرف بمعنى صدوره عن رأيهما جميعا . فإنه في هذه الصورة بأي نحو كان الجعل لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلية فقد يقال بلزوم استقلال الحاكم الشرعي بالوصاية لأن الوصي الموجود مشروطة وصايته بالآخر وقد عدم هذا الشرط والمشروط عدم عند عدم شرطه وقد يقال إن على الحاكم الشرعي أن يضم اليه من يقوم مقام الآخر إذ لا يشرع للوصي إنفاذ الوصية منفردا لاشتراط الموصي عدم الانفراد فلو انفرد كان تبديلا للوصية فلا مناص له من الرجوع إلى الحاكم الشرعي لأنه المرجع في أمور المسلمين فإذا رجع اليه فالواجب على الحاكم الشرعي أن
525
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 525