responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 523


< فهرس الموضوعات > ولاية المجتهد على نصب الوصي للميت < / فهرس الموضوعات > لمجرد قطع النزاع والخصومة .
ولاية المجتهد على نصب الوصي للميت و ( منها ولايته على نصب الوصي للميت والناظر عليه ) ذكر الفقهاء ان لحاكم الشرع الولاية على نصب الوصي للميت فيما إذا جن الوصي أو مات أو عجز عن التصرف لكبر أو مرض أو سفه بحيث لا يتمكن من المباشرة ولا الاستنابة ولو بالاستيجار ونحوه ولعل الوجه في ذلك مضافا للإجماع هو سقوطه عن الولاية على الموصى به فإن الوصاية هي جعل الولاية بعد الموت للوصي ، والمذكورون لا يصلحون لها فيكون الموصى به بلا ولي عليه والحاكم ولي ما لا ولي له وهو المتولي لمصالح المسلمين والقيم على أمورهم لولايته العامة . نعم لو عجز عن بعض التصرفات دون بعض فالحاكم الشرعي إنما يضم له أمينا للقيام بما عجز عنه . وهكذا لو فسق الوصي بناء على اعتبار العدالة في الوصي ( كما عن المشهور بل عن الغنية الإجماع عليه ) . فإنه لو فسق لم يصلح حينئذ للولاية فيبقى الموصي به بلا ولي والحاكم ولي ما لا ولي له . وهكذا لو اشترط الموصي فقاهة الوصي أو عدالته أو نحو ذلك فإنه لو زال الشرط ينتفي جعل الوصاية له لأن المشروط عدم عند عدم شرطه فيرجع الأمر لحاكم الشرع ، وهكذا لو ظهرت خيانته فإنه يعزله الحاكم الشرعي وينصب غيره والظاهر عدم الخلاف في ذلك ووجهه على القول باشتراط عدالة الوصي واضح ، وأما على القول بعدم اشتراطها فحيث ان الوصاية بحسب ظاهر الحال إنما أعطاها المسلم له على الأموال وحقوق الغير لأمانته وعدم خيانته فيخرج عن أهليته للوصاية باتصافه بالخيانة . مضافا إلى أن الحاكم الشرعي باعتباره المتولي لمصالح المسلمين والمرجع في شؤونهم فيجب عليه مراعاة حقوق الأطفال وأموال الصدقات ونحوها وحفظها عن التعدي ولا يتم ذلك إلا

523

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست