responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 524


< فهرس الموضوعات > إذا نصب الميت أوصياء متعددين وطرأ عليهم جميعهم العجر أو الموت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما إذا خرج الناظر عن صلاحيته للنظارة < / فهرس الموضوعات > بعزل الحاكم له ومنعه من التصرف فوجب عليه عزله وإقامة غيره مقامه و ( دعوى ) ان هذا لا يتم فيما لو علم الموصي بخيانة الوصي فأوصاه ، على أن ذلك لا يقتضي عزله بل غايته منعه من الاستقلال فيضم الحاكم اليه غيره كما عن بعض المتأخرين ( مدفوعة ) بأن الوصاية استيمان وولاية بعد الموت وقد جعلها الشارع للمحافظة على الحقوق وحفظ المال عن صرفه في غير مورده فهي غير مجعولة شرعا للخائن ومن هنا يظهر انعزاله بالخيانة ولا وجه لعدم عزله والاكتفاء بضم الحاكم إليه فإن الضم إنما يصح مع عجز الوصي لا مع خروجه عن الأهلية . وهكذا ذكروا ان الإنسان لو مات ولا وصي له وله أطفال ولا ولي إجباري عليهم أو له وصايا من الغير أو غير ذلك مما يحتاج إلى الولي يكون المرجع في ذلك هو الحاكم الشرعي لأنه ولي من لا ولي له هذا كله مع كون الوصي منفردا وأما إذا لم يجعله منفردا فتارة يطرأ العجز أو الموت أو نحو ذلك مما يسقطهم عن الوصاية فالحكم هو كما في صورة الانفراد ، وإن طرأ على أحدهم ذلك فالكلام يقع وعلى وجوه ثلاثة :
( أحدها ) < صفحة فارغة > [ تنصيب الموصي ناظرا على الوصي ] < / صفحة فارغة > أن يجعل الموصي على الوصي شخصا آخرا يكون صرف الوصي باطلاعه حذرا من خيانته ولم يكن له مدخل في التصرف ولا في الاذن فيه ويسمى بالناظر وقد يعبر عنه بالمشرف < صفحة فارغة > [ فيما إذا خرج الناظر عن صلاحيته للنظارة . ] < / صفحة فارغة > وحينئذ فلو مات الناظر أو خرج عن صلاحية النظارة والأشراف بواسطة جنونه أو عدم قدرته أو هرمة أو نحو ذلك فهل يستقل الوصي بالتصرف أو يجب رفع أمره للحاكم الشرعي الظاهر هو الثاني لعدم اعتماد الميت على الوصي استقلالا فلا يصح منه التصرف منفردا لأنه تغير للوصية وتبديل لها فلا بد له من مراجعة من هو ولي الأمر وهو ينصب عليه ناظرا . ( إن قلت ) : انه لا ولاية للحاكم مع وجود وصي الميت . ومقتضى وصايته استقلاله . وشرطية اشراف الغير عليه مقيدة بحال الإمكان وإلا لبطلت وصايته لانتفاء شرطها فينبغي استقلال الحاكم بالوصية لا جعل ناظرا عليه .

524

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست