نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 491
إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)
< فهرس الموضوعات > ولاية المجتهد على المجنون والسفيه < / فهرس الموضوعات > عما تقدمها من أنها مختصة بالبالغة . وصحيحة ابن يقطين أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو تزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه ، فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال ( ع ) : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها . وقد أورد على الاستدلال بها بأنها شاذة ولا يخفى ما فيه فإنه قد أفتى بمضمونها جماعة ، نعم المحكي عن المشهور الفتوى بخلافها وهو لا يسقطها عن الحجية بعد صحتها وفساد مبنى المشهور . ( ثمَّ لا يخفى ) ان الملتقط له الولاية على الصغير الذي التقطه بتعهده وتربيته لأنه يجب عليه ذلك . وان كانت نفقته غير واجبة عليه وإنما يرفع أمره لوالي المسلمين فينفق عليه من بيت المال فان عجز عن تربيته سلمه لحاكم الشرع لأنه ولي من لا ولي له . وإذا كان اللقيط مال كما لو كان عليه ذهب أو ثياب فلا يجوز للملتقط التصرف به وإنما يرجع لحاكم الشرع لأنه هو الولي على ماله . كما أن عاقلة اللقيط الإمام لأنه وارثه لكونه وارث من لا وارث له فإذا جنى صغيرا كانت الدية على الامام وإن جنى كبيرا عمدا اقتص من اللقيط وان جنى خطأ فالدية على الامام وإذا قتل اللقيط عمدا فللإمام القصاص وإذا قتل خطأ فالدية للإمام . ولا يتولى الملتقط ذلك لكونه لا ولاية له إلا على الحضانة . وتحقيق ذلك يطلب من كتاب اللقطة . ولاية المجتهد على المجنون والسفيه و ( منها ) ولايته على المجنون والسفيه وهو من ليس له ملكة الإصلاح لما له إذا لم يكن لهم جد أو أب أو وصي عنهما وذلك للإجماع القطعي ولان الشارع قد منع من تصرفهما في مالهما لقوله تعالى * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) * والمفهوم قوله تعالى * ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * . ولصحيحة هشام بن سالم وأن احتلم ولم يؤنس منه رشدا كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله وفي
491
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 491