responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 492


موثقة ابن سنان ، وجاز امره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال وما السفيه فقال الذي يشتري الدرهم بأضعافه قال وما الضعيف قال الأبله وحيث ثبت أن الشارع قد حجر على أموالهما فلا بد أن يقيم عليهما قيما عند فقد أبويهما وجديهما والوصي عنهما والقدر المتيقن هو إقامة المجتهد العادل وللإجماع الذي قطع به النراقي ( ره ) وقد استدل بعضهم أيضا بما تقدم من الروايات الدالة على عموم الولاية ولكن على ذلك تكون الولاية الثابت للمجتهد عليهما هي الولاية العامة فيعتبر فيها ما يعتبر فيها . ثمَّ لا يخفى أن ولايته عليهما انما هي بنحو التصرف على الوجه الأصلح كما هو المحكي عن ظاهر المشهور لأنه القدر المتيقن من الإجماع ومن دليل العقل المذكور كما أنه انما يكون وليا عليهما مع فقد الجد والأب والوصي لأنه القدر المتيقن من الأدلة المذكورة . ( وتنقيح البحث وتوضيحه ) أن الجنون أو السفه ان كان أدواريا بحيث يفيقان في حال يمكن مراجعة شؤونهما فيها فلا ولاية عليهما بل ينتظر فيهما إلى وقت الصحة ويوكل أمرهما فيه إلى أنفسهما وأن كان في السفه يستبعد ذلك وإن كانا اطباقيين مستمرين فاما أن يحدثا بعد البلوغ والمشهور في هذه الصورة ثبوت الولاية لحاكم الشرع حتى مع وجود الجد أو الأب أو الوصي لانقطاع ولايتهم بعد البلوغ فيهما لا ولي لهما . والحاكم ولي من لا ولي له وذهب بعضهم إلى ثبوت الولاية لهم لا للحاكم الشرعي . وغاية ما يمكن أن يستدل لهذا البعض هو أن يقال أن الأدلة الدالة على ثبوت الولاية للمذكورين تقتضي بإطلاقها ثبوتها لهم على الأولاد عند جنونهم وسفههم حتى لو حدث ذلك بعد بلوغهم بدعوى إن إطلاقات أدلة الولاية قد دلت على ولايتهم على الولد مطلقا خرج عنه الكبير العاقل الرشيد وبقي غيره تحت الإطلاقات وعلى هذا فمن بلغ وهو رشيد ترتفع ولايتهم عنه وتعود إذا ابتلي بالجنون والسفه نظير ما إذا أمر المولي بإكرام العالم والعادل ثمَّ أن زيد كان عالما ثمَّ صار جاهلا ثمَّ صار عادلا

492

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست