responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 47


< فهرس الموضوعات > أدلة وجوب تعلم تعلم الأحكام الشرعية من باب حكم الشرع بوجوبه نفسياً < / فهرس الموضوعات > الاحتياط كالشك بين القصر والإتمام فلا يجب التعلم .
( ثالثها ) ان مقتضى ذلك وجوب التعلم فيما لم يحتاط فيه إذ مع الاحتياط قد حصل الواقع فبرئت ذمته فلا يحتمل العقاب على مخالفة الواقع .
( رابعها ) ان مقتضى ذلك وجوب التعلم فيما احتمل وجوبه أو حرمته دون ما يقطع بكونه ليس بواجب ولا حرام كشرب ماء الرمان .
( خامسها ) ان مقتضى ذلك هو وجوب التعلم للمتفطن والملتفت إلى ذلك إذ مع عدم الالتفات يكون معذورا في مخالفة التكليف .
( سادسها ) لا فرق في وجوب التعلم بين الاحكام ومتعلقاتها ولا بين الأحكام التكليفية ولا الوضعية كالجزئية والشرطية والمانعية . نعم المتعلق إذا كان مرددا بين أمور أحدها خارج عن محل ابتلائه فلا يجب التعلم لا للتكليف ولا لمتعلقاته حيث لا يكون التكليف منجزا عليه .
( سابعها ) هو صحة العمل وان لم يتعلم إذا طاب عمله الواقع فان التعلم على هذا ليس بشرط للعمل خلافا لما سيجيء ان شاء اللَّه من بعضهم من جعله شرطا لصحة العمل .
< صفحة فارغة > [ أدلة وجوب تعلم الأحكام الشرعية من باب حكم الشرع بوجوبه نفسيا . ] < / صفحة فارغة > وقد يجعل وجوب التعلم من باب حكم الشرع بوجوبه وجوبا نفسيا كما هو المحكي عن المرحوم الأردبيلي ( ره ) لقوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * فإن الأمر حقيقة في الوجوب ، ولما روي في الكافي عن يونس عن بعض أصحابه قال سئل أبو الحسن ( ع ) هل يسع الناس ترك المسئلة عما يحتاجون فقال لا ، ولما روي في الكافي عن زرارة ومحمد ابن مسلم وبريد العجلي قالوا جميعا قال أبو عبد اللَّه ( ع ) لحمران بن أعين في شيء سئله انما يهلك الناس لأنهم لا يسألون ، ولما روي في الكافي عن يونس عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال قال رسول اللَّه ( ص ) أف لرجل لا يفرغ نفسه في كل جمعة لأمر دينه فيتعاهده ويسأل عن دينه ، ولما روي في الكافي عن الصادق ( ع ) عن

47

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست