نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 47
< فهرس الموضوعات > أدلة وجوب تعلم تعلم الأحكام الشرعية من باب حكم الشرع بوجوبه نفسياً < / فهرس الموضوعات > الاحتياط كالشك بين القصر والإتمام فلا يجب التعلم . ( ثالثها ) ان مقتضى ذلك وجوب التعلم فيما لم يحتاط فيه إذ مع الاحتياط قد حصل الواقع فبرئت ذمته فلا يحتمل العقاب على مخالفة الواقع . ( رابعها ) ان مقتضى ذلك وجوب التعلم فيما احتمل وجوبه أو حرمته دون ما يقطع بكونه ليس بواجب ولا حرام كشرب ماء الرمان . ( خامسها ) ان مقتضى ذلك هو وجوب التعلم للمتفطن والملتفت إلى ذلك إذ مع عدم الالتفات يكون معذورا في مخالفة التكليف . ( سادسها ) لا فرق في وجوب التعلم بين الاحكام ومتعلقاتها ولا بين الأحكام التكليفية ولا الوضعية كالجزئية والشرطية والمانعية . نعم المتعلق إذا كان مرددا بين أمور أحدها خارج عن محل ابتلائه فلا يجب التعلم لا للتكليف ولا لمتعلقاته حيث لا يكون التكليف منجزا عليه . ( سابعها ) هو صحة العمل وان لم يتعلم إذا طاب عمله الواقع فان التعلم على هذا ليس بشرط للعمل خلافا لما سيجيء ان شاء اللَّه من بعضهم من جعله شرطا لصحة العمل . < صفحة فارغة > [ أدلة وجوب تعلم الأحكام الشرعية من باب حكم الشرع بوجوبه نفسيا . ] < / صفحة فارغة > وقد يجعل وجوب التعلم من باب حكم الشرع بوجوبه وجوبا نفسيا كما هو المحكي عن المرحوم الأردبيلي ( ره ) لقوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * فإن الأمر حقيقة في الوجوب ، ولما روي في الكافي عن يونس عن بعض أصحابه قال سئل أبو الحسن ( ع ) هل يسع الناس ترك المسئلة عما يحتاجون فقال لا ، ولما روي في الكافي عن زرارة ومحمد ابن مسلم وبريد العجلي قالوا جميعا قال أبو عبد اللَّه ( ع ) لحمران بن أعين في شيء سئله انما يهلك الناس لأنهم لا يسألون ، ولما روي في الكافي عن يونس عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال قال رسول اللَّه ( ص ) أف لرجل لا يفرغ نفسه في كل جمعة لأمر دينه فيتعاهده ويسأل عن دينه ، ولما روي في الكافي عن الصادق ( ع ) عن
47
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 47