نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 460
< فهرس الموضوعات > مصرف مجهول المالك < / فهرس الموضوعات > مصرف مجهول المالك ( خامسها ) ان مصرف مجهول المالك بعد اليأس عن الظفر بمالكه يتصدق به على الفقراء لصحيحة يونس الأولى المتقدمة ( إن قلت ) إنه تعارضها رواية داود ابن أبي زيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال له رجل : اني قد أصبت مالا واني قد خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته اليه وتخلصت منه ، فقال أبو عبد اللَّه : واللَّه ان لو أصبته كنت تدفعه اليه ؟ قال : اي واللَّه ، قال ( ع ) : فلا واللَّه ما له صاحب غيري ، قال فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال فحلف قال ( ع ) : فاذهب فقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت منه قال : فقسمه بين إخوانه . فإن ظاهر هذه الرواية كون مجهول المالك يملكه الإمام ( ع ) . وقد استظهر هذا الرأي صاحب المستند . ودعوى ضعف سندها بموسى بن عمر حتى أن المجلسي ( ره ) وصفها بالجهالة . مدفوعة بتوثيق جماعة له كالحجة المامقاني والشيخ محمد طه نجف والشيخ النوري . ودعوى انها واردة في واقعة شخصية واحتمال ان الإمام ( ع ) كان يملك هذا المال حقيقة وأمره بالتصدق به تطوعا وتفضلا وتحميله الغير توزيعه رفعا للتهمة . مدفوعة بأن ترك الاستفصال يقتضي إطلاق المقال . وهذه الرواية لا تعارضها سائر الروايات الواردة في هذا الباب حتى الآمرة بالصدقة مع الضمان لو جاء المالك كرواية حفص بن غياث المتقدمة ، وحتى الظاهرة في تملك مجهول المالك لو دفع الخمس كصحيحة علي بن مهزيار وذلك لأن تلك الروايات تحمل على الاذن المالكي بالحفظ أو الصدقة أو التملك بهذا النحو ولعل اختلاف الروايات في مصرف مجهول المالك يدل على ملكية الإمام ( ع ) له وانه كان يأذن لكل واحد بنحو من التصرف ( قلت ) : عدم عمل المشهور
460
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 460