نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 461
إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)
بها لعدم فتواهم بأن المال المجهول المالك من الأنفال يضعف ذلك ، مضافا للروايات الحاصرة للأنفال وعدم عد مجهول المالك فيها ، مضافا لعدم ظهورها في ملكية مجهول المالك للإمام . نعم لا يبعد ظهورها في ولايته على مجهول المالك في التصدق به ويؤيدها الروايات الدالة على الولاية المطلقة للإمام ( ع ) ولعل الاعتبار العقلي يساعد على ذلك خصما للمنازعات . وعليه ففي زمان الغيبة تكون الولاية للمجتهد الجامع للشرائط لما تقدم من ثبوت كل ما للإمام من جهة الإمامة والولاية يثبت للمجتهد الجامع للشرائط في زمن الغيبة ، ولكن على هذا تكون منافاة بينهما وبين الأخبار الدالة على وجوب التصدق على القابض إلا أن الظاهر أقوائية الرواية الدالة على ولاية الحاكم دلالة . فتحمل أخبار التصدق على الاذن منه عليه السّلام . ولكن يضعف حجية الرواية عدم عمل المشهور بها ، إذ المشهور لم يفتوا بالولاية للحاكم الشرعي على مجهول المالك ، ولكن السيرة من المتقدمين عليها فإنهم لا يتصدقون به بدون إذن الحاكم أو يدفعونه له فالرواية مضافا لسلامتها كانت السيرة على طبقها ، غاية الأمر إنه يستفاد منها ومن الروايات الأخرى إن لحاكم الشرع الولاية على التصدق بالمال . هذا ولكن التحقيق عدم دلالة الرواية على ذلك لاحتمال أن الرجل قد أصاب مالا من أموال الإمام ( ع ) أو من الأموال التي له الولاية عليها مثل مال الخراج والمقاسمة والامام يعرف هذا الرجل من أنه جابي عند الظلمة أو من موظفيهم في هذه الأشياء أو جنودهم الذين يغزون معهم ولا مهنة له غير ذلك ولا مال له سوى ذلك . ودعوى ترك الاستفصال . لا تنفع في المقام لأن الراوي حاكي لوضعية الحال . نعم لو كانت الرواية هكذا : بأن سأله الراوي عن رجل أصاب مالا وقد خاف على نفسه ، يمكن أن يقال إن ترك الاستفصال من الامام عن هذا الرجل وعن هذا المال يقتضي العموم ، وأما فيما نحن فيه فالراوي إنما ينقل سؤال رجل له
461
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 461