responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 395


< فهرس الموضوعات > التنبيه التاسع منها : جواز نصب المجتهد لغيره فيما له الولاية عليه < / فهرس الموضوعات > سنين فإنهم فهموا منها مطلق الفقهاء الصالحين للمرجعية الجامعين لشروطها .
هذا والمحكى عن الكاتب في أحد قوليه وعن الكافي ان امام المسلمين أولى بالصلاة على الميت من وليه .
< صفحة فارغة > [ التنبيه التاسع ] < / صفحة فارغة > جواز نصب المجتهد لغيره فيما له الولاية عليه ( التاسع ) انه يجوز للمجتهد أن ينصب الغير على ما كان له الولاية عليه إلا ما قام الدليل على عدم جوازه . ويسمى ذلك الغير المنصوب من قبل المجتهد عند الفقهاء بالأمين لأن الأمين عندهم هو المنصوب من قبل ولي الأمر عموما أو خصوصا في أمر من الأمور . وفي المحكي عن شرح القواعد لجدنا كاشف الغطاء ( ره ) انه لو نصب الفقيه المنصوب من الامام بالإذن العام سلطانا أو حاكما لأهل الإسلام لم يكن من حكام الجور . والمشهور عنه ( ره ) انه نصب ( فتح علي شاه ) سلطانا على إيران وأعطاه الإجازة في تولية هذا المنصب .
والدليل على جواز ذلك للمجتهد .
( أولا ) ان الأصل فيما شك في جواز التوكيل فيه هو جوازه كما قرره الفقهاء في كتاب الوكالة والتحقيق في صحة هذا الأصل يطلب من كتاب الوكالة .
و ( ثانيا ) عموم أدلة الولاية له والنيابة عن الامام عليه السّلام فإنها تثبت بعمومها وإطلاقها ان كل ما للإمام عليه السّلام يثبت للمجتهد كما تقدم في مبحث الولاية ولا ريب في ثبوت ذلك للإمام عليه السّلام فيثبت للمجتهد الحال محله .
و ( ثالثا ) عموم أو إطلاق مثل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( كل معروف صدقة ، وعون الضعيف صدقة ) لأن رفع القصور عن الصغير بجعل أمين له ووالي عليه يكون

395

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست