نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 394
بثبوت الولاية العامة له بالمعنى الأخص فلا ولاية له على ذلك كما لا ولاية له على القضايا الجزئية إلا إذا كانت لها علاقة بحفظ شؤون المسلمين العامة . ولعله يؤيد تقديم ولاية الحاكم الشرعي على ولاية غيره ما روي عن الصادق عليه السّلام من أنه إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها وما عن الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السّلام إذا حضر السلطان وفي نسخة الإمام الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من ولبها ( ان قلت ) كيف قدم الحسين عليه السّلام سعيد بن العاص في الصلاة على الحسن عليه السّلام قائلا له لولا السنة لما قدمتك ( قلنا ) غير مسلم عندنا وقوع ذلك ولو سلمناه فيحتمل أنه للتقية وان الحسين عليه السّلام نوى الانفراد في صلاته : كيف والمعصوم لا يصلي عليه إلا المعصوم ( ان قلت ) في خبر السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا حضر سلطان من سلاطين اللَّه جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه الولي وإلا فهو غاصب ( قلنا ) هو مع ضعفه سندا . من المحتمل ان الضمير في قوله فهو عائد للولي أي ان قدمه الولي فذاك المطلوب وإلا فالولي غاصب للسلطان لعدم إعطائه ما هو حقه وببالي ان هذا المعنى احتمله صاحب كشف اللثام . كما أنه احتمل في الذكرى ان المراد بالسلطان غير سلطان الأصل كما يشعر به التنكير المشعر بالكثرة ويكون هذا الكلام من الصادق عليه السّلام تعريضا بالولاة والخلفاء الذين يتقدمون بسلطانهم وقوتهم على الصلاة على الجنائز وغيرها . ولكن إضافة السلطاني إلى اللَّه تعالى ينافي ذلك فان الظاهر أن المراد بهم الولاة الشرعيين الصحيحين ( ان قلت ) لعل المراد بالإمام والسلطان في الخبرين المتقدمين هو إمام الأصل وحينئذ فلا يثبت ذلك للفقهاء في عصر الغيبة ( قلنا ) مضافا إلى أن أدلة النيابة تثبت كلما ثبت لإمام الأصل إلا ما أخرجه الدليل كما تقدم ، ان الفقهاء يفهمون من هذه الألفاظ هو مطلق المتولي لشؤون المسلمين كما في أخبار الفقيد الذي تتربص زوجته اربع
394
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 394