responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 396


من المعروف والعون له وهكذا جعل الوالي على الوقف يكون عونا للموقوف عليهم فتأمل .
و ( رابعا ) ما دل على استخلاف القاضي قيما على ما هو تحت ولايته فإذا جاز ذلك في زمن الحضور كما ربما يكون من مسلماتهم جاز في زمن الغيبة أيضا وإذا جاز للقاضي فقد جاز للمجتهد بل الظاهر من قوله عليه السّلام ( جعلته حاكما ) هو ثبوت الولاية له على النصب للغير للملازمة العرفية بين جعله حاكما وبين جعل الولاية له على نصب الغير كما هو المتعارف في الدول الغير الشرعية .
فيدل ذلك على المطلوب بالدلالة الالتزامية العرفية نظير دلالة ( حاتم ) على الكرم .
و ( الحاصل ) انه قد تقدم ان الظاهر من الأدلة في مبحث الولاية انه يثبت للفقيه كلما ثبت للإمام عليه السّلام إلا ما أخرجه الدليل حتى لو شك في ثبوت شيء للفقيه مع ثبوته للإمام عليه السّلام فتجري أصالة عدم التخصيص أو التقيد ونثبت جوازه للفقيه ( نعم ) لو شك في ثبوته لنفس الامام عليه السّلام ولم تكن عمومات ولايته عليه السّلام تشمله كان الأصل عدم ثبوت الولاية للفقيه عليه . وقد أورد على دعوى إمكان جعل الفقيه لغيره الولاية أو القيمومة أو الجباية وأشباهها بان ذلك مبني على الالتزام بجعل الأحكام الوضعية ولعل الكثير من علمائنا لا يلتزم به بل ربما بعضهم يرى جعلها محالا . ولا يخفى ما فيه فان مثل هذه الأمور التي لها منشأ انتزاع عرفي قابلة للجعل بجعل منشأ انتزاعها فإنها لا تنقص عن جعل القضاء والولاية التي لا إشكال في جعل الامام عليه السّلام لهما ولو لم تكن قابلة للجعل لما جعلها الامام عليه السّلام .
وأورد ثانيا : بان النصب من المجتهد انما يصح لو كانت الولاية ثابتة له في مقابل الامام عليه السّلام واما إذا كانت ثابتة له بما هو نائب عنه عليه السّلام فلا يصح جعلها لغيره إذ ليس لذاته موضوعية في الأثر المذكور فلا وجه لاستقلاله

396

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست