نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 375
< فهرس الموضوعات > التنبيه الثالث منها : ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط بنحو الجعل له أو بنحو النيابة < / فهرس الموضوعات > يذهب إلى الولاية العامة بالمعنى الأعم فقد نقل لي بعض الأفاضل الثقات انه وقع النزاع في الولاية العامة بين المرحوم المحقق صاحب الجواهر وبين المرحوم المحقق الشيخ محسن خنفر المذكور في ثبوت الولاية العامة للمجتهد وقد أخذ الشيخ محسن خنفر يقيم الأدلة عليها فالتفت الشيخ محمد حسن ( ره ) وقال إن كان الأمر كما يزعم الشيخ محسن فزوجته طالق فأجابه المرحوم الشيخ محسن الإشكال في الصغرى . وهذا النزاع لا يتم إلا على تقدير أن يكون موضوعه هو الولاية العامة بالمعنى الأعم ، وإلا فالظاهر من صاحب الجواهر « أعلا اللَّه مقامه » في عدة مواضع من كتابه انه يقول بالولاية العامة بالمعنى الأخص أعني بالنسبة للمقام الثالث . < صفحة فارغة > [ التنبيه الثالث ] < / صفحة فارغة > ولاية الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة بنحو النيابة عن الإمام أم بنحو الجعل له ( الثالث ) ان الفقهاء اختلفوا في أن تفويض الفقيه لأمور الرعية وولايته على تدبير شؤونهم وسلطنته على حفظ نظامهم في زمان الغيبة هل هو على وجه الوكالة والنيابة عن الامام عليه السّلام أو هو من باب إعطاء الولاية له والنصب له واليا كما في إعطاء الولاية على القصر في الوصية فإنها إحداث ولاية لا نيابة ولذا يبقى التصرف للوصي مع خروج الموصي عن أهلية التصرف لموته أو هو من باب الحكم الشرعي بمعنى ان من جملة الأحكام الشرعية الكلية ان الفقيه الجامع للشرائط له ولاية على المسلمين كما أن الأب له ولاية على ابنه
375
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 375