responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 374


إذا عرفت ذلك فنقول ان ما ورد في باب إطاعتهم ( ع ) أولى بالشمول لمثل هذه الإطاعة من إطاعة أوامرهم الشرعية لأن إطاعة أوامرهم الشرعية إطاعة للَّه تعالى ولزومها بديهي لا يحتاج إلى المبالغة في الإلزام بها بخلاف إطاعتهم في أوامرهم العرفية .
المقام الثالث : الولاية على تدبير شؤون المسلمين والسلطة والسلطنة على كل ما يتوقف عليه حفظ نظام العباد ورفع الظلم ودفع الفساد وهذا المقام يرجع لولايتهم على الأمور العامة فهي نظير ولاية الرئيس على رعيته .
ولا يخفى ان المقام الأول لا إشكال في عدم ثبوته للفقيه الجامع للشرائط فان الوجدان يكذبه والأدلة لا تقتضيه .
وأما المقام الثاني : فالدليل العقلي المتقدم لا يقتضي ثبوته للفقيه .
وهكذا الإجماع لم يقم على ثبوته له ، وأما الأدلة النقلية فيمكن دعوى دلالة بعض الأخبار عليه كقوله عليه السّلام : ( مجاري الأمور بيد العلماء ) وكقوله عليه السّلام .
( ان العلماء كسائر الأنبياء ) ونحوها مما تقدم ، وكل من قال بثبوت هذا المقام الثاني للفقيه قال بثبوت المقام الثالث له للأولوية ولأن كلما دل على ثبوت المقام الثاني للفقيه يدل على ثبوت المقام الثالث له دون العكس فان الكثير من علمائنا من قال ثبوت المقام الثالث للفقيه دون المقام الثاني ولذا ينبغي أن نسمي الولاية في المقام الثاني بالولاية العامة بالمعنى الأعم والولاية في المقام الثالث بالولاية العامة بالمعنى الأخص أما تسميتها بالعامة فلأن الكثير من علمائنا من عبر عن هذه الولاية في المقام الثالث بالولاية العامة والكلية في مقابل من أنكرها وادعى بأن الثابت للفقيه هو الولاية في موارد خاصة مما قام الدليل عليها بالخصوص كالقضاء ونحوه وانما قيدناها بالمعنى الأخص لأنها أضيق دائرة من الولاية في المقام الثاني ، ولعل المرحوم الشيخ المحقق الشيخ محسن خنفر ( ره ) كان

374

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست