responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 350


< فهرس الموضوعات > الدليل الرابع على ثبوتها الأخبار < / فهرس الموضوعات > في حرمة بيع النجاسة التي لا دليل على حرمة بيعها ولعل نيابة الفقيه عن الامام عليه السّلام أمر مرتكز في أذهان الإمامية ولذا تجد عوامهم يصفون الفقيه الذي هو المرجع الديني لهم بالنيابة . وهو يكشف عن وجود حجة شرعية على ذلك قال المرحوم ملا كتاب وان وقع التشكيك في بعض الأحوال فهو تشكيك في ثبوت ولاية الإمام عليه لا في شمول نيابة الفقيه عن الامام بعد ثبوتها له ولكن لا يخفى ما فيه لمخالفة كثير من الفقهاء في تلك الموارد كما يظهر لمن راجع كتب الفقه الاستدلالية في تلك المواضع مضافا إلى ذهاب الكثير من علمائنا إلى المناقشة في ثبوت الولاية العامة للفقيه . إلا أنه لدى الحقيقة تجد هؤلاء المناقشين في ثبوتها تطفح على عبارتهم الاعتراف بها في موارد أخرى فمثلا في مقام وجوب دفع الزكاة للمجتهد في زمن الغيبة نجد الكثير منهم يبني ذلك على ثبوت الولاية العامة له في زمن الغيبة ثمَّ يجيء في كتاب البيع أو التحجير أو الفحص عن الغائب يثبتها له ولعل بحسب الاستقراء يحصل للإنسان الجزم بالفتوى بها حتى من المنكرين لها في مطاوي كلماتهم .
الرابع : الذي استدل به على الولاية العامة للمجتهد الأخبار الكثيرة القاضية بالعموم وهي على طوائف .
الطائفة الأولى : ما دل على أن العلماء ورثة الأنبياء والكلام يقع تارة في سندها وأخرى في دلالتها .
( أما الأول ) فهو لا اشكال فيه لكثرتها وشهرة روايتها الموجبة للوثوق بها بل وصحة سند بعضها كصحيحة أبي البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال العلماء ورثة الأنبياء .
( واما الثاني ) فلأنه لا إشكال في عدم إرادة الإرث بمعناه الحقيقي إذ لا نسب موجب لانتقال المال من الأنبياء إلى العلماء فلا بد أن يكون المراد المعنى المجازي وأقرب المجازات هو انتقال ما هو ثابت لهم من المقامات والمنازل

350

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست