نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)
< فهرس الموضوعات > ( الثامن عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) فيما يخص الأمور المتقومة بالطرفين فيما إذا أراد فعلها مع الغير المخالف له في الرأي وفيه مقامان : الأول في المعاملات < / فهرس الموضوعات > الواقع عنده . واما ان يكون أجيرا عن الغير فهو يتبع رأى مؤجرة لأن المؤجر يجب عليه ان يأتي بما أوجر عليه فلو آجره على الحج عنه أو الزيارة عنه أتى بما هو رأي المؤجر وهكذا الوصي أو المتبرع أو الولي لو آجره عن الميت فإنه يأتي بالعمل على طبق رأى المؤجر لا رأى من استأجر عنه وهو الميت وذلك لأن المؤجر يجب عليه أن يعمل بما آجره عليه والمؤجر ان كان آجره بما هو وصي فقد عرفت ان المتبع هو رأيه وان كان هو المتبرع فالمتبع كما عرفت أيضا رأيه وان كان الولي فالمتبع أيضا رأيه نعم لو كان المؤجر هو الوكيل فالمتبع هو رأى الموكل . ( الثامن عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) فيما يخص الأمور المتقومة بالطرفين ( فيما إذا أراد فعلها مع الغير المخالف له في الرأي ) إذا كان العمل متقوما بطرفين وكان أحدهما يخالف الآخر في الرأي اجتهادا بل أو تقليدا < صفحة فارغة > [ وفيه مقامان ] < / صفحة فارغة > فالكلام يتصور في مقامين أحدهما في المعاملات والآخر في العبادات < صفحة فارغة > [ المقام الأول في المعاملات ] < / صفحة فارغة > ( اما الكلام في المعاملات ) فنقول : المتعاملان إذا اختلفا في شروط المعاملة كما إذا كان البائع يرى صحة المعاطاة مثلا اجتهادا أو تقليدا والمشتري يرى بطلانها اجتهادا أو تقليدا فذهب بعضهم كالسيد ( ره ) في عروته إلى بطلان البيع حتى بالنسبة للبائع وذهب جملة من الأصحاب إلى صحته بالنسبة لمن يراه صحيحا وبطلانه بالنسبة لمن يراه باطلا ففي المثال المذكور يكون صحيحا بالنسبة إلى البائع وباطلا بالنسبة للمشتري نظير سائر الموضوعات الخارجية التي يختلف فيها اجتهادا وتقليدا كماء الغسالة فإنه بالنسبة لمن يقول بطهارته طاهر وبالنسبة لمن يقول بنجاسته نجس وهكذا
331
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 331