responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 332


الكثير من الموضوعات المختلف فيها وقد نقل هذا القول جدي الهادي ( ره ) عن الشيخ الأنصاري ( ره ) في تعليقته على بغية الطالب وبعضهم ذهب إلى الصحة بالنسبة للجميع ، وبعضهم احتمل التفصيل في المقام بين صورة ما إذا كان العقد فاسدا على مذهبهما أو مجمعا على فساده لعدم القائل بصحة هذا العقد كما لو اعتبر أحدهما العربية دون إلحان والآخر اعتبر عدم الألحان دون العربية فأتى الأول بالعربي الملحن والثاني بغير العربي الغير الملحن فان العقد يكون فاسدا على كلا المذهبين اما الأول فلعدم العربية في القبول واما الثاني فللالحان في الإيجاب ففي هذه الصورة يحكم بفساد العقد بالنسبة للجميع وهكذا في صورة ما إذا كان العقد لم يقل بصحته أحد كما لو فرضنا انه لم يقل أحد بصحة العقد الفارسي الذي يقدم فيه القبول على الإيجاب وكان أحدهما يذهب إلى جواز تقديم القبول والآخر إلى جواز العقد بالفارسية فالذي يذهب إلى جواز التقديم للقبول قدم القبول والذي يذهب إلى جواز الفارسية نطق بالفارسية في الإيجاب فصار العقد مقدما بالقبول مع وقوع الإيجاب بالفارسية وهو لم يقل أحد بصحة مثله ، وإن ما عدى ذلك فهو صحيح . ( اما القول الأول ) الذي ذهب اليه السيد ( ره ) من بطلان العقد بالنسبة لكل منهما .
( فقد أستدل له أولا ) بأن العقد متقوم بالطرفين فاللازم ان يكون صحيحا من الطرفين فلا يجوز لأحدهما الأكل إلا بعد صحته من الطرفين فمع اعتقاد أحدهما بطلانه ولو ببطلان أحد جزئية لا يجوز له ترتيب الأثر وانما يتم ما ذكره الخصم من الصحة بالنسبة للبائع لو كان المؤثر في حق البائع لجواز الأكل الإيجاب الصحيح وبالنسبة للمشتري القبول الصحيح وليس كذلك إذ المؤثر المجموع وهو فعل كل واحد منهما و ( بالجملة ) البيع فعل واحد تشريكي ولا بد من كونه صحيحا في مذهب كل منهما ليمكن ترتيب الأثر عليه ، ولا يخفى

332

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست