responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 324


< فهرس الموضوعات > ( السادس عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) فيما يخص وظيفة المجتهد أو المقلد بالنسبة لأعمال غيره المخالف له في الرأي < / فهرس الموضوعات > ( السادس عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) فيما يخص وظيفة المجتهد ( بالنسبة لإعمال غيره المخالف له في الرأي ) أن المجتهد بالنسبة لإعمال غيره بل والمقلد كذلك يتصور على صور أربعة :
( إحداها ) أن يكون شاكا في مخالفة الغير له في حكم عمله . وفي هذه الصورة يحمل عمله على الصحة لما تقدم ص 36 من ثبوت هذا الأصل وصحته . فإذا رأى شخصا قد بني مسجدا وشك في أنه بناء بالآجر المعمول من الطين النجس أو عقد على امرأة وشك في أنه عقد عليها بالفارسية الذي هو في نظره فاسد حتى يصح له أخذها بنى على الصحة وحرم عليه أخذها .
( ثانيها ) ان يعلم بمخالفته له اجتهادا أو تقليدا كما إذا كان المجتهد يفتي بجواز العقد بالفارسية أو جواز البيع بالمعاطاة وقد عقد هو أو أحد مقلديه بالفارسية أو باعوا بالمعاطاة فهل يجب على المجتهد الآخر المخالف له في الرأي أو مقلديه ترتيب آثار النقل والانتقال على ذلك البيع بالمعاطاة وترتيب آثار الزوجية على ذلك العقد بالفارسية أو عدم جوازه لاعتقاده الفساد مقتضى القاعدة عدم الجواز فلا يرتب آثار الزوجية ولا آثار الملكية لأنه يكون ما أتى به في نظر الغير خلاف الواقع . إلا أن الظاهر أن ما كان منها موضوعا للأثر إذا كان صحيحا عند فاعله فلا إشكال في وجوب الترتيب عليه كما يقال إن الطلاق الصحيح عند فاعله يرتب عليه أثر المفارقة وعدم الزوجية حتى ممن يرى فساده عنده وكما يقال في الائتمام بصلاة الجماعة بالنسبة للمأموم الذي خالفه الامام فيما يعتبر في الصلاة فإنه قيل يصح ائتمامه به لأن المعتبر في إمام الجماعة أن تكون صلاته صحيحة في نظره ولا يلزم أن تكون

324

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست