responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 325


صحيحة في نظر المأموم . واما ما كان منها ليس كذلك فالظاهر هو وجوب الترتيب أيضا لقيام الإجماع ولما ذكرناه في الدليل السابع عشر ص 297 من أنه لا إشكال في أن يرتب آثار تلك العقود الفاسدة في المذاهب الأخرى مع أنهم مكلفون بالواقع فبالطريق الأولى ان يرتب ذلك على آراء أهل المذهب الصحيح المخالفة للواقع .
وقد استدل هل أولا : بأن مؤدى الدليل قد أخذه الشارع ما دام ثابتا في حق من قام عنده ولم ينكشف له خلافه موضوعا لترتيب الآثار عليه ممن له تعلق بتلك الواقعة ولو كان رأيه مخالفا لمن قام عنده ذلك الدليل . وهذا ليس بعزيز في الشريعة بل له نظائر كثيرة كما في تقسيم الحاكم الدار الذي تداعيا فيها متداعيان مع ثبوت يدهما معا أو خروجها كذلك وتعارض بينتهما أو عجزهما عن البينة حيث يجوز للحاكم وغيره ترتيب آثار ملكيتهما والشراء منهما معا مع العلم بعدم ملك أحدهما للنصف ، ولا يخفى ما فيه فانا لا نسلم ذلك بل هو عين الدعوى ، ان قلت إن الأدلة على اعتبار الظن مطلقة تقتضي أن يرتب آثار الواقع على مؤداها سواء كان من قام عنده الظن أو من لم يقم عنده الظن ، قلنا لو سلمنا ذلك فهو لا ينفعنا في المقام لأن المجتهد الآخر لا يرى أن هذا الظن مما قام الدليل على اعتباره حتى يرتب عليه الآثار .
وقد يستدل له ثانيا ان حجية الامارة لما كانت بنحو السببية فتقتضي ثبوت الحكم في حق من قامت عنده ولازمه ترتيب الآثار عليها ، وفيه مضافا إلى عدم تسليم هذا المبنى . ان من يقول بالسببية انما يقول بكون الامارة سببا لحدوث المصلحة في مؤداها بالنسبة لخصوص من قامت عنده دون غيره جبرا لما فاته من مصلحة الواقع ولو سلمنا ذلك فلا نسلم أن المصلحة الحادثة بسبب قيام الامارة وافية بمصلحة الواقع الفائت فلا وجه لمن انكشف عنده

325

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست