نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 258
< فهرس الموضوعات > تأسيس الأصل في وجوب الاجتهاد < / فهرس الموضوعات > تأسيس الأصل في وجوب الاجتهاد ولا بد لنا قبل الخوض في تحقيق الحق في مسألة كفائية وجوب الاجتهاد أو عينيته من بيان مقتضى الأصل في كل واجب إذا شك في كون وجوبه كفائيا أو عينيا فنقول : ان الدليل الدال على وجوبه ان كان هو اللفظ يحكم بكون وجوبه عينا لا للأصل العملي بل للأصل اللفظي وهو الظهور لأن الظاهر من اللفظ هو الوجوب العيني واما إذا كان الدليل على الوجوب هو اللب كالإجماع أو اللفظ المجمل فالأصل العملي يقتضي العينية لأن ما به الاجتماع بين العينية والكفائية شيئان : ( أحدهما ) تعلق التكليف بالجميع و ( ثانيهما ) استحقاق العقاب للجميع لو لم يأت به أحد ويفترقان بشيء واحد وهو سقوط الكفائي عن بعض بفعل بعض فإذا شك في الواجب كونه كفائيا أو عينيا يكون شكا في سقوط ذمة من لم يأتي به بإتيان ما عداه له والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ولا حاجة لاستصحاب بقاء التكليف في حقهم . ودعوى ان المجانين إذا عقلوا والصبيان إذا بلغوا ووجدوا ان البعض قد أدى هذا التكليف المشكوك كفائيته فحينئذ يكون شكهم في أصل توجه التكليف إليهم فيستصحب عدمه ، مدفوعة انهم بعد بلوغهم وعقلهم قطعا خوطبوا بكلي . هذا التكليف لكن لا يدرون على نحو يسقط بفعل الغير أم لا . هذا كله مع أنه في خصوص المقام أعني الاجتهاد أصل آخر يقتضي العينية وهو الشك في حجية التقليد وان التقليد مبرئ للذمة أم لا ، ولا ريب في أن الشك في حجية شيء يقتضي عدم حجيته . لكن هذا الأصل لا يثبت وجوب الاجتهاد عينا إلا إذا قام الدليل على انحصار الطريق بالاجتهاد والتقليد دون الاحتياط والقطع بالأحكام . هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأصل .
258
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 258