responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 257


وسندا ومع فقد ذلك فيرجع لأصالة الإباحة في المنافع ولأصالة الحرمة في المضار وقد أورد عليهم القوم بأن ذلك مستلزم للخروج عن الدين لقلة الإجماع والنصوص المقطوعة سندا ودلالة مضافا إلى لزوم العسر والحرج .
القول الثالث وهو المنسوب إلى معتزلة بغداد وذهب اليه بعض الأخباريين انه يجب على الكل الاجتهاد ولكن بالنسبة إلى البعض يجب بالطريق المتعارف بين المجتهدين وبالنسبة إلى الباقين يجب أن يرجع إلى المجتهد العادل والمجتهد يذكر له أدلة المسألة فإن فهمها العامي وإلا ترجمها المجتهد بالمرادف من لغته وإذا كانت أدلة المسألة متعارضة ذكر له المتعارضين ونبهه على طريق الجمع بحمل المنسوخ على الناسخ والعام على الخاص أو نحو ذلك من الجمع الدلالي ومع تعذر الجمع المذكور يذكر هل أخبار باب التعارض ولو احتاج إلى معرفة ما يتعلق بالمسألة من كل علم ذكره للعامي فلو كان أحد المتعارضين أرجح من حيث الرواة ذكر له صفات رواه ذلك الخبر فان ترجح الخبر عند العامي وإلا فيذكر المجتهد له الوظيفة عند عدم الترجيح ، وقد تقدم الكلام فيه ص 145 في الاختلاف السادس بين الأصوليين والأخباريين ، وأورد عليه بأن العامي إذا كان لا يجوز له التقليد في الفروع فكيف يجوز له التقليد في الأصول في حجية الخبر والتعارض والأصول اللفظية مضافا إلى عدم استعداد أغلب العوام لذلك مضافا إلى أنه ليس له دليل على حجية هذا الظن لعدم معرفته لعلم الأصول بخلاف المجتهد ، وسيجئ إن شاء الله في مبحث التقليد ما ينفع في المقام لأن جواز التقليد يستلزم كون وجوب الاجتهاد كفائيا .

257

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست