responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 254


< فهرس الموضوعات > ثمرات القول بالتخطئة أو التصويب < / فهرس الموضوعات > غير الحكم الشرعي ، فكون الشيء إذا رآه العقلاء حسنا ويكون صوره عند الله حسنا لا يوجب أن يغير حكمه الواقعي ، فهذا الحديث من باب ( من ؟ ؟ ؟ ثواب عمل ) و ( ان الأعمال بالنيات ) .
ثمرات القول بالتخطئة أو التصويب قد حكي ان الشهيد الثاني ( ره ) ذكر في تمهيد القواعد - ؟ ؟ ؟ التخطئة والتصويب ثمرات وتبعه في بعضها البهائي ( ره ) ، ( الثمرة الأولى ) ان المجتهد في القبلة إذا ظهر خطأه هل يجب عليه القضاء أم لا ؟ فان قلنا بالإصابة فلا يجب عليه القضاء لأنه أتى بالواقع ، وان قلنا بالتخطئة وجبت الإعادة إلا أن يأتي دليل من الشارع على عدم الإعادة ، وقد أورد على هذه الثمرة ( أولا ) بأنها مبنية على التصويب في الموضوعات والقوم قد اتفقوا على التخطئة فيها وقد عرفت توضيح المقال وتحقيق الحال في الموضع الأول ص 209 . وأورد عليها ( ثانيا ) انه على القول بالتخطئة لا تجب لإعادة أيضا بناء على الاجزاء . وجوابه ان المشهور إنما ذهبوا إلى الاجزاء ، في مجعولات الشرعية التي هي بدل الواقع دون الإبدال العقلية . وان شئت قلت إن القول بالاجزاء في العقليات ينافي القول بالتخطئة إذ الحسن والقبح عنده إنما يتعلق بالواقع وهو واحد عندهم . والحسن مقطوع الانتفاء في المثال المذكور فلا اجزاء ( ثالثا ) انا نلتزم بالثمرة على القول بعدم الاجزاء وهو كافي .
( الثمرة الثانية ) < صفحة فارغة > [ توقف صحة صلاة المأموم أو بطلانها على التخطئة أو التصويب عند اختلافه مع الإمام في شيء منها ] < / صفحة فارغة > ان اختلاف الإمام والمأموم في شيء برى أحدهما لزومه في الصلاة والآخر يرى وجوبه كقول آمين مثلا وهكذا كل اختلاف للمأموم والامام اجتهادا أو تقليدا في شيء اعتبر في الصلاة عند المأموم دون الامام كمن صلي خلف من لا يرى وجوب السورة أو التسليم أو نحو ذات ولم يأتي بها

254

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست