responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 255


الإمام في حين ان المأموم يرى وجوبها في الصلاة فعلى التصويب تصح صلاة المأموم لأنه صلى خلف من كانت صلاته صحيحة عند ذلك المأموم للقول بالتصويب بخلاف ما إذا قلنا بالتخطئة فيكون قد صلى خلف من صلاته باطلة عنده ومقتضى القاعدة عدم الصحة ما لم يقم دليل على الصحة من إجماع أو غيره وبهذا التقريب يرتفع ما أشكل على هذه الثمرة . ثمَّ لا يخفى ان هذه المسألة سيالة في كل مورد قائم بين مكلفين يختلفان فيه اجتهادا أو تقليدا أو في أحدهما . في أنه أحدهما يبني على مذهب الآخر أم لا ؟ مثل جواز إجارة من يرى الغسل بماء الورد لكنس المسجد وقد اغتسل به لمن يرى خلاف ذلك وجواز التصرف فيما اشتراه بالمعاطاة لمن يرى فساد المعاطاة وجواز أكل ذبيحة من يرى فرى الودج كافي في ذكاتها وقد ذبحها كذلك لمن يرى عدم كفاية ذلك وصحة الاستنابة في العبادة التي يرى النائب فسادها ونحو ذلك من الفروع فإنه على التصويب لا إشكال في الصحة ، واما على التخطئة فمقتضى القاعدة البطلان .
نعم لو جعل المعيار في الصحة هو الصحة في نظر الفاعل والقائم بالعمل لم يبتني ذلك على مسألة التخطئة والتصويب واما لو جعل على الصحة واقعا أو في نظر الطرف الآخر ابتني ذلك على مسألة التخطئة والتصويب وتحقيق الحال وتوضيحه يجيء إن شاء الله تعالى منا في تحرير المسألة الخامسة والخمسين أسأله تعالى بجاه من لذنا بجواره أمير المؤمنين ( ع ) والأئمة ان يوقفنا لانجاز هذا الكتاب بأحسن وجه ويعم به النفع .
( الثمرة الثالثة ) هو جواز إنفاذ حكم الحاكم المخالف له في الرأي وعدمه فعلي التصويب يجوز للحاكم إنفاذ حكم الحاكم الآخر وان خالفه في الرأي لأن الحكم الذي حكم به الحاكم يكون حكم الله تعالى واقعا ، واما على التخطئة فمقتضى القاعدة ان لا يجوز إنفاذه لأنه ليس بحكم الله تعالى عنده وبهذا التقريب

255

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست