responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 250


< فهرس الموضوعات > أدلة المصوبة < / فهرس الموضوعات > أي انما يكون بعد مطلب هل معناه انه يحرز وجود الماهية في حد ذاتها ثمَّ يطلب تمييزها وهو أجنبي عن المقام الذي يطلب فيه وجود الماهية ، وقد تقدم الكلام في ذلك في الدليل الأول للمخطئة .
( الدليل السابع عشر للمخطئة ) ان تصويب الكل مستلزم للمحال في بعض المقامات وما يستلزم المحال ولو بنحو الموجبة الجزئية يكون محالا وذلك في الفروع التي تستلزم اجتماع حكمين متضادين في مورد واحد مثل ما إذا كان الزوج مجتهدا ويرى جواز نكاح البكر من دون إذن أبيها وقد عقد عليها بدون إذن أبيها ثمَّ مجتهد آخر يرى بطلان العقد على البكر من دون إذن أبيها فيرى ان عقد ذلك المجتهد باطل فيعقد عليها بإذن أبيها فيلزم بناء على التصويب حل نكاحها واقعا لكلا المجتهدين وهو خلاف ما تقتضيه ضرورة المذهب ونحو ذلك في البيع ونحوه ، وأجيب عنه بأن هذا الاشكال وارد على كلا المذهبين فإنه بناء على التخطئة يعلم إجمالا بفساد أحد العقدين ، وتحقيق ذلك سيجيء إنشاء اللَّه ، وان العقد الثاني فاسد إن كانت المرأة مقلدة للمجتهد الأول والأول فاسد ان كانت مقلدة للثاني وان كانت المرأة مجتهدة وقلنا بإمضاء المعاملات السابقة فهي حتى لو عدلت عن اجتهادها الأول لا يجوز لها فسخ النكاح منه .
أدلة المصوبة استدل المصوبة على التصويب في الاجتهاد بأدلة :
( الأول منها ) ان المجتهد يجب عليه أن يعمل بما أدى اليه اجتهاده وظنه بالإجماع فلو جوزنا عليه الخطأ ففي صورة الخطأ اما أن يبقي الحكم الواقعي في حقه وحق مقلديه فيلزم التكليف بالواقع وهو محال لعدم تمكنه من تحصيل

250

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست