نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 228
< فهرس الموضوعات > اخراج الأحكام الظاهرية منه < / فهرس الموضوعات > القطع به يرجع إذ ذاك إلى التمسك بالإطلاق . هذا مع أن الإطلاق بالنسبة إلى العلم والجهل غير صحيح لأن الدليل لا يمكن تقيده بالعلم أو الجهل والإطلاق إنما يتصور في مقام يمكن فيه التقيد . على أنه لو كانت الإطلاقات تقتضي التخطئة لكانت إطلاق أدلة الأصول كالاستصحاب تقتضي التخطئة فمثلا من قال بأن دليل الاستصحاب يقتضي ثبوته في مطلق الشك في المقتضي والرافع والآخر قال في خصوص الشك في الرافع وكان المورد مورد الشك في المقتضى بحيث كل من الطرفين شاك في المقتضى فيقتضي أن يكون إطلاق دليل الاستصحاب يوجب تخطئة من أجرى البراءة العقلية في الشك في المقتضى مع أن المعاصر المذكور يعترف بعدم التخطئة في مثل ذلك كما ذكره . خروج الأحكام الظاهرية ( ثاني الموارد ) التي أخرجها القوم عن محل النزاع هو الأحكام الظاهرية فإنه لا نزاع بينهم أيضا في تعدد الأحكام الظاهرية بتعدد آراء المجتهدين فلو كان في الواقعة الواحدة أقوال خمسة كان الحكم الظاهري فيها خمسة لإجماع الكل على لزوم العمل بالأحكام الظاهرية لمن ثبت عنده وان ظن المجتهد حجة عليها فلو كان فيها خطأ لما أجمعوا على لزوم العمل بها ولو كان النزاع في هذه الأحكام لكان لازم الكل التصويب هكذا ذكره القوم . والأولى أن يقال إن في عالم الظاهر لا يوجد حكم غير ما أدى اليه نظر المجتهد حتى يتصور مخالفته وعدم اصابته فلذا لا نزاع بينهم في عالم الظاهر والكل متفقون ان كل مجتهد مصيب لحكمه الظاهري وإلا لم يكن حكما ظاهريا والمفروض القطع بكونه حكما ظاهريا بالنسبة له ولمقلديه إذا لم يكن مقصرا مضافا إلى أنه لو قلنا إن ما أدى اليه اجتهاده يحتمل ان يحتمل غيره لزم عدم حجية رأيه مع أن فرض الكلام حجية رأي المجتهد وانما النزاع كما عرفت في
228
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 228