نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 229
الحكم الأصلي المجعول من اللَّه تعالى بالذات في الواقعة الواحدة مع قطع النظر عن الخطابات والأدلة وان شئت قلت إن النزاع في الأحكام الظاهرية العملية في الواقعة الواحدة هل هي كلها مقصودة بالذات ومجعولة بالأصالة كما عليه المصوبة لأنها كلها تكون أحكاما واقعية عندهم كما هي أحكام ظاهرية أم ان المقصود بالذات منها حكم واحد هو يكون واقعيا وظاهريا لمن أصابه والباقي أحكاما ظاهرية فقط . المراد بالحكم الظاهري الذي لا خطأ فيه والمراد بالحكم الظاهري الذي لا نزاع بينهم في أن المجتهد الغير المقصر مصيب فيه بالنسبة للظاهر وعالم التنجز والبعث هو الحكم الذي أدى اجتهاده اليه من أمارة شرعية أو أصل عملي أو دليل قطعي لأنه هو حكمه في الظاهر الذي يلزمه العمل به والمشي على مقتضاه بحسب الظاهر ويستحيل على الشارع ان يعاقبه على غيره لاستحالة التكليف بما لا يطاق فيسمى بالحكم الظاهري لأنه ليس مكلفا تكليفا فعليا منجزا بغيره ، وهذا الحكم الظاهري قد يكون واقعه حكما واقعيا أوليا كما لو أدى نظره إلى حرمة الخمر وقد يكون واقعه حكما واقعيا ثانويا كما لو أدى نظره إلى وجوب التيمم وقد يكون حكما ظاهريا أصوليا كما لو أدى نظره إلى الاستصحاب في مورد الاستصحاب كما أن هذا الحكم الظاهري عند المخطئة قد يخالف الحكم الواقعي الأولي كما هو واضح وقد يخالف الحكم الثانوي كما لو أدى نظره إلى وجوب الوضوء في مورد التيمم وقد يكون مخالفا للحكم الظاهر الأصولي كما لو أدى نظره إلى
229
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 229