صلَّى اللَّه عليه وآله كلّ شراب مسكر ولعن بائعها ومشتريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها ولها خمسة أسامي العصير وهو من الكرم والنقيع وهو من الزّبيب والبتع من العسل والمزر وهو من الشّعير والنّبيذ وهو من التّمر » . وروى الكافي في ( أوّل أبواب أنبذته من أشربته ، باب ما يتّخذ منه الخمر ) عن عبد الرّحمن بن الحجّاج - أوّلا بلا واسطة - عن الصّادق عليه السّلام وأخيرا بواسطة عليّ بن جعفر الهاشميّ « قال : قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنّقيع من الزّبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشّعير ، والنّبيذ من التّمر » ولكن روى في 2 منه عن الحسن الحضرميّ ، عمّن أخبره ، عن السّجّاد عليه السّلام ، وفي 3 منه عن عامر بن السّمط ، عنه عليه السّلام « الخمر من خمسة أشياء من التّمر والزّبيب والحنطة والشّعير والعسل » . فلعلّ المراد به غير الخمر الأصليّ الذي هو من الكرم العنب ، لكن لم يعيّن المراد من الحنطة ، وبدّل المقنع في ما مرّ المزر الذي عيّنه الخبران في الشّعير بالحنطة في نسخة . وفي القاموس في المزر « ونبيذ الذّرّة والشّعير » . وروى ( في 2 منها في خبره 4 ) عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - « إذا أخذت عصيرا فاطبخه حتّى يذهب الثلثان وكل واشرب ، فذاك نصيب الشّيطان » . وروى ( في أوّل 15 منها ، باب العصير ) عن حمّاد بن عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام « لا يحرم العصير حتّى يغلي » ورواه في 3 منه بمعناه ، وزاد « قلت : أيّ شيء الغليان ؟ قال : القلب » . وفي 2 منه عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن عاصم ، عنه عليه السّلام « لا بأس بشرب العصير ستّة أيّام - قال ابن أبي عمير معناه ما لم يغل - » . وأخيرا عن ذريح ، عنه عليه السّلام « إذا نشّ العصير أو غلا حرم » . وروى ( في أوّل 16 منه ، العصير الذي قد مسّه النّار ) عن عبد اللَّه بن