سنان ، عنه عليه السّلام « كلّ عصير أصابته النّار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » . وروى ( في 4 من 17 منها ، باب طلائه ) عن عمر بن يزيد ، عنه عليه السّلام « قلت : الرّجل يهدي إليّ البختج من غير أصحابنا ؟ فقال عليه السّلام : إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممّن لا يستحلّ شربه فاقبله - أو قال : اشربه - « وهو دالّ على كونه مسكرا . هذا والعصير نجاسته بالغلي إذا كان بدون شيء معه ، وأمّا إذا جعل في طعام فلا ، ففي السّابعة من مسائل الرّجال في مستطرفات السّرائر « عن محمّد بن عليّ بن عيسى : كتبت إلى الهادي عليه السّلام : عندنا طبيخ نجعل فيه الحصرم ، وربّما جعل له العصير من العنب ، وإنّما هو لحم قد يطبخ به ، وقد روي عنهم عليهم السّلام في العصير أنّه إذا جعل على النّار لم يشرب حتّى يذهب ثلثاه ، فإنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله إلى أن استأذن مولاي ، فكتب عليه السّلام بخطَّه : لا بأس بذلك » . قلت : ولم يذكر المصنّف من النّجاسات عرق الإبل الجلَّالة ، وعرق الجنب من الحرام ، أمّا الأوّل فروى الكافي ( في أوّل 6 من أطعمته ) صحيحا عن هشام بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام « لا تأكلوا لحوم الجلَّالات ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » . وفي 2 منه حسنا عن حفص بن البختريّ ، عنه عليه السّلام « لا تشرب من ألبان الإبل الجلَّالة ، وان أصابك شيء من عرقها فاغسله » ونسب لفظه المقنع إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ورواهما التّهذيب ( في 54 و 55 من 12 من أبواب أوّله ) عن الكافي شاهدا لقول شيخه بنجاسته . وروى الثّاني في 191 من أخبار صيده أيضا عن الكافي . ولم أقف على تكراره خبرا هكذا عن كتاب واحد غيره ، وروى الأوّل ( في 188 ممّا مرّ ) عن كتاب أحمد الأشعريّ . وفي الفقيه « ونهى عليه السّلام عن ركوب الجلَّالات وشرب ألبانها ، وان أصابك