responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 98


أسأله عين الفقّاع ، فقال : لا تقربه فإنّه من الخمر » .
وفي 4 منه ، عن محمّد بن سنان « سألت الرّضا عليه السّلام عن الفقّاع ، فقال :
هو الخمر بعينها » .
وفي 6 منه ، عن زاذان عن الصّادق عليه السّلام « لو أنّ لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة - يعني الفقّاع - » .
وفي 7 منه عن أبي جميلة البصريّ « كنت مع يونس ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السّوق إذ فتح صاحب الفقّاع فقّاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتمّ لذلك حتّى زالت الشّمس ، فقلت : ألا تصلَّي ، قال : حتّى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : هذا رأيك أو شيء ترويه ؟ قال : أخبرني هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفقّاع ، فقال : لا تشربه فإنّه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله » .
وفي 15 منه عن الحسن الوشّاء ، عن الرّضا عليه السّلام « كلّ مسكر حرام وكلّ مخمّر حرام ، والفقّاع حرام » .
وأخيرا عن ابن فضّال « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن الفقّاع ، فقال : هو الخمر وفيه حدّ شارب الخمر » .
قال الشّارح بعد نقل العاشر من النّجاسات وهو الفقّاع : « ولم يذكر المصنّف هنا العصير العنبيّ لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته كما اعترف به في الذّكرى والبيان » . قلت : ذهب إلى نجاسته كما قال المختلف الشّيخان والسيّد والدّيلميّ ، وهو ظاهر الصّدوقين والكافي ، قال عليّ بن بابويه في رسالته : « اعلم يا بنيّ أنّ أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النّار أو غلا من غير أن تصيبه النّار فيصير أسفله أعلاه فهو خمر لا يحلّ شربه إلى أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فإن نشّ من غير أن تصيبه النّار فدعه حتّى يصير خلا من ذاته من غير أن تلقى فيه ملحا أو غيره حتّى تتحوّل خلا » .
وقال ابنه في مقنعه : « اعلم أنّ اللَّه تعالى حرّم الخمر بعينها ، وحرّم النّبيّ

98

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست