إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)
هذا ، وذهب المفيد الى عدم كراهة سؤر الخيل والبغال والحمير ، ففي التّهذيب بعد 38 ممّا مرّ « قال الشّيخ : ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم وما شربت منه سائر الطيور الَّا ما أكل الجيف منها فإنّه يكره الوضوء بفضل ما قد شربت منه وان كان شربت منه وفي منقاره أثر دم وشبهه لم يستعمل في الطَّهارة على حال » ، واستدلّ له التّهذيب بما مرّ منه لكن عرفت ما في دلالتها في كثير منها ، لكن يمكن الاستدلال له في الخيل والبغال والحمير بما رواه التّهذيب ( في 40 ممّا مرّ ) عن جميل بن درّاج ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن سؤر الدّوابّ والغنم والبقر أيتوضّأ منه ويشرب ، فقال : لا بأس » بأن يكون المراد من « الدّواب » فيه الخيل والبغال والحمير حيث جعلها كالغنم والبقر ، ويجمع بينه وبين مرسل الوشّاء المتقدّم في أوّل عنوان « ويكره سؤر الجلَّال » بلفظ « يكره سؤر كلّ ما لا يؤكل لحمه » بأنّ المراد بذاك ما حرم لحمه والدّوابّ لا يحرم لحمها ، وإنّما يكره لحمها ، لكن يعارضه بظاهره الرّابع من أخبار عنوان « وسؤر البغل والحمار » بلفظ « هل يشرب سؤر شيء من الدّوابّ ويتوضّأ منه ؟ فقال : أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس » . ( وسؤر الفأرة والحيّة وولد الزّنا ) ( 1 ) أمّا الفأرة فروى الفقيه ( في باب ذكر جمل من مناهي النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قبل حدوده ) عن الحسين بن زيد ، عن الصّادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام - في خبر طويل - من جملته « ونهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن أكل سؤر الفأر » . ولكن روى ( في 28 من أخبار مياهه ) عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « أنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه أو تتوضّأ منه » . ورواه التّهذيب ( في 42 من 8 من زيادات طهارته ) والاستبصار ( في آخر 12 من أبواب طهارته ) وقال الثّاني : « عفي عن سورة لأنّه لا يمكن