أو يتوضّأ منه ؟ فقال : نعم اشرب منه وتوضّأ ، قال : قلت له : الكلب ، قال : لا ، قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا واللَّه إنّه نجس - الخبر » . وفي 31 عن معاوية بن ميسرة ، عن الصّادق عليه السّلام قائلًا ( وذكر مثله ) وهي وإن كانت في السؤال من حيث الطَّهارة والنّجاسة إلَّا أنّ المفهوم منها أنّ الثّلاثة في الحكم واحد . وأمّا ما رواه الكافي ( في 3 من 6 من أوّله ) عن سماعة « سألته هل يشرب سؤر شيء من الدّوابّ ويتوضّأ منه ؟ فقال : أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس » ورواه التّهذيب ( في 39 ممّا مرّ ) عن الكافي بدون « والغنم » فلو كان المراد من حيث الكراهة لكان دالا على كراهة سؤر غيرها إلَّا ما خرج بالدّليل بشرح مرّ . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 32 ممّا مرّ ) عن ابن مسكان ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه والسّنّور أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك أيتوضّأ منه أو يغتسل ؟ قال : نعم إلَّا أن تجد غيره فتنزّه عنه » فلا بدّ من تحريفه فالجمل من مأكول اللَّحم الذي لا إشكال في سؤره ، ويحتمل أن يكون محرّف « البغل » ويكون المراد بقوله : « أو دابّة » بعده الفرس ، وأمّا السّنّور وإن قلنا : إنّه استثنى من غير المأكول إلَّا أنّ السّائل عطفه على الكلب في ولوغه ولذا حمله التّهذيب على ما إذا كان الماء كرّا واستشهد له بخبر أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضّأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب الَّا أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه » لكنّه كما ترى ، فكون الحكم كما في خبر أبي بصير لا يصحّح لفظ خبر ابن مسكان ولا بدّ أن نقول بكون الأوّل محرّفا ، ونزيد على ما مرّ بعد حمله على الكرّ كون « أو شرب » فيه محرّف « وشرب » ولو لم يحمل على كون الماء كرّا فليردّ بالشّذوذ وكونه خلاف الإجماع .