التحرّز منها ويشقّ على الإنسان ذلك » . قلت : ويمكن الجمع بينه وبين خبر المناهي بأنّ مورد ذلك أكل سؤرها ومورد هذا شربه فلا تنافي ولا تعارض . وأمّا الحيّة فروى الكافي ( في 15 من نوادر طهارته ) عن أبي بصير « سألته عن حيّة دخلت حبّا فيه ماء وخرجت منه ، قال : إن وجد ماء غيره فليهرقه » . ورواه الإستبصار ( في آخر 11 من أوّله ) عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى مثله مضمرا ، ورواه التّهذيب ( في 21 ممّا مرّ ) عن كتاب محمّد بن عليّ ابن محبوب ، عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام . ونقله الوسائل في 9 من أبواب أسئاره عن الشّيخ مطلقا بأخذه من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب وبكونه عن الصّادق عليه السّلام ، وعن الكافي بكونه مثله في كونه عن الصّادق عليه السّلام ، ومثله الوافي نقل الخبر في آخر باب أسئار حيواناته . وأمّا قول الفقيه بعد 13 من أخبار مياهه « فان دخلت حيّة في حبّ ماء وخرجت منه صبّ من الماء ثلاث أكفّ واستعمل الباقي وقليله وكثيره بمنزلة واحدة » فالأصل فيه ظاهرا ما رواه التّهذيب ( في 21 من أوّله ) والاستبصار ( في 8 من 21 من أوّله ) عن هارون بن حمزة الغنويّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ منه ، قال : يسكب منه ثلاث مرّات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة - الخبر » لكن ليس فيه اسم من الحيّة بل العقرب وأشباهه ولا دخول حبّ ، بل الوقوع في الماء . وروى التّهذيب ( في 45 من 8 من زيادات طهارته ) عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه الكاظم عليه السّلام - في خبر - « وسألته عن العظاية والحيّة والوزغ تقع في الماء فلا يموت أيتوضّأ منه للصّلاة ، قال : لا بأس به » . ورواه الحميري في 11 من أخبار قرب إسناده إليه عليه السّلام ، ويمكن رفع تنافيهما بانّ مورد الأوّل دخول الحيّة في حبّ ماء ، ومورد الثّاني وقوعها في الماء ، فيمكن أن يراد به الماء الكثير .