responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 79


أصابك من عرقها فاغسله » .
وفي 2 منه عن حفص بن البختريّ ، عنه عليه السّلام « لا تشرب من ألبان الإبل الجلَّالة ، وان أصابك شيء من عرقها فاغسله » .
كما أنّ آكل الجيف أيضا ليس نصّ فيه وانّما مرّ في خبر عمّار أنّ سباع الطَّير كالباز والصقر والعقاب لا كراهة في سؤرها الَّا أن يكون في منقارها دم فينجس سؤرها لا يجوز الوضوء منه ولا الشرب ، ولا فرق في ذلك بينها وبين جلال الطير كالحمامة والدّجاجة لو كان في منقاره دم ينجس سؤره .
وبالجملة الثّلاثة الَّتي قالها كما ترى .
( وسؤر البغل والحمار ) ( 1 ) قال الشّارح : « وهما داخلان في تبعيّته للحيوان في الكراهية وانّما خصّهما لتأكَّد الكراهة فيهما » .
قلت : انّما قال المصنّف في ما مرّ « والسؤر تابع للحيوان الذي باشره » مراده من حيث الطَّهارة والنجاسة لأنّ كلامه قبله كان فيهما ، وقلنا ثمّة انّ اضافة الشّارح التبعيّة للكراهية في غير محلَّه ، ولو لم يكن المراد الطَّهارة والنّجاسة فالتّبعية أعمّ فلم اقتصر على الكراهة فليقل بحرمة سؤر كلّ حيوان محرّم اللَّحم مع أنّه خلاف الإجماع ولا يحرم من المحرّم الأسؤر نجس العين الكلب والخنزير .
ثمّ من أين شدّة كراهتهما كما قال الشّارح ، بل لا يعلم أصل كراهة سؤرهما وانّما يرد على المصنّف أنّه لم اقتصر عليهما مع أنّ مثلهما الفرس ، روى التّهذيب ( في 29 من مياهه 10 من طهارته ) عن الفضل أبي العبّاس « سألت الصّادق عليه السّلام عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسّباع فلم أترك شيئا إلَّا سألته عنه ، فقال : لا بأس به حتّى انتهيت الى الكلب ، فقال : رجس نجس - الخبر » .
وفي 30 منه عن معاوية بن شريح « سأل عذافر الصّادق عليه السّلام وأنا عنده عن سؤر السنّور والشّاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه

79

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست