responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 78


من فضل المرأة ؟ قال : إذا كانت تعرف الوضوء ، ولا يتوضّأ من سؤر الحائض » .
وإنّما وردت المأمونة في المرأة الجنب روى الكافي ( في 2 ممّا مرّ ) عن العيص بن القاسم ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وسألته عن سؤر الحائض ، فقال : لا توضّأ منه ، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثمّ تغسل يدها قبل أن تدخلها في الإناء وكان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا » . ورواه التّهذيب ( في 16 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في 2 من 7 من أوّله ) عن كتاب عليّ بن فضّال بلفظ « قال : يتوضّأ منه » والصواب نقل الكافي .
ونقله الوسائل في 7 من أبواب أسئاره عن الكافي وجعل التّهذيبين مثله . وأمّا الوافي فنقله صحيحا نقل الخبر في 6 من أبواب طهارته .
وممّا يدلّ على كراهة سؤر الحائض مطلقا غير ما مرّ ما رواه التّهذيب ( في 19 من 10 من أوّله ) والاستبصار ( في 5 من 7 من أوّله ) عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته هل يتوضّأ من فضل وضوء الحائض ، قال : لا » .
وما رواه الأوّل ( في 20 ممّا مرّ ) والثّاني ( في 6 ممّا مرّ ) عن أبي هلال ، عنه عليه السّلام « المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ، ولا أحبّ أن تتوضّأ منه » .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 15 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في أوّل 7 ممّا مرّ ) عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السّلام « في الرّجل يتوضّأ بفضل الحائض ؟ قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس » فغاية ما يدلّ الجواز مع عدم اتّهامها بعدم رعاية الطَّهارة والنّجاسة فلا ينافي الكراهة مع عدم اتّهامها .
وأما قوله بكراهة سؤر الجلَّال فليس فيه نصّ بالخصوص ويكفيه عموم ما مرّ من كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه ، والجلَّال لا يؤكل لحمه ، وأمّا بالخصوص فورد لحرمة لحمه ولبنه ونجاسة عرقه ، روى الكافي ( في أوّل 6 من أطعمته ) عن أبي حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام « لا تأكلوا لحوم الجلَّالات وان

78

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست