كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه » . وفي 4 منه ، عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ في كتاب عليّ عليه السّلام أنّ الهرّ سبع ولا بأس بسؤره وإنّي لأستحيي من اللَّه أن أدع طعاما لأنّ هرّا أكل منه » . وروى التّهذيب ( في 35 ممّا يأتي ) عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « في الهرّة : أنّها من أهل البيت ويتوضّأ من سؤرها » . وقول الفقيه ( في 11 من أخبار أوّله ) مرفوعا عن الصّادق عليه السّلام « إنّي لا أمتنع من طعام طعم منه السّنّور ، ولا من شراب شرب منه » ، مأخوذ من الخبرين ، الطَّعام من خبر زرارة ، والشّراب من خبر معاوية بن عمّار . وأمّا الثّاني فروى ( في 3 منه ) عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « فضل الحمامة والدّجاج لا بأس به والطَّير » ورواه التّهذيب في 42 من مياهه 10 من أوّله عن الكافي وقال قوله : « والطَّير » عموم في كلّ طير . وروى الكافي ( في 5 ممّا مرّ ) عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل - في خبر - وعمّا شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فقال : كلّ شيء من الطَّير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلَّا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه ولا تشرب » . ورواه التّهذيب في 43 ممّا مرّ عن الكافي . والاستدلال لآكل الجيف بهذا الخبر كما ترى ، فان الباز والصّقر والعقاب من سباع الطَّيور تصيد الطَّيور ، ولا يقال لما صادته الجيف ، كما أنّ الحائض ورد كراهة الوضوء من سؤرها مطلقا ، وجواز الشّرب منه . روى الكافي في أوّل 7 من أوّله عن عنبسة ، عن الصّادق عليه السّلام « اشرب من سؤر الحائض ولا توضّأ منه » . وفي 3 منه عن الحسين بن أبي العلاء ، عنه عليه السّلام « سألته عن الحائض يشرب من سؤرها ، قال : نعم ولا يتوضّأ منه » . وفي 4 منه عن ابن أبي يعفور ، عنه عليه السّلام « سألته عن الرّجل يتوضّأ