responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 74


الرّعاف ينضحه ولا يغسله » .
والمفهوم منه طهارة دم الرّعاف وعدم وجوب غسله ، والظَّاهر أنّ ما في النّسخة « فلا بأس » تصحيف والأصل « ولا بأس » لكونه كلاما مستأنفا .
< فهرس الموضوعات > [ وينجّس بالنجس ] < / فهرس الموضوعات > ( وينجّس بالنجس ) ( 1 ) لا خلاف في نجاسة الماء المضاف بوقوع النجاسة فيه ولو كان كثيرا حتّى من العمّانيّ سواء كان ماء وخرج عن الإطلاق أو مائعا غير ماء .
روى الكافي ( في 3 من 14 من أطعمته ) عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قد سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة ، قال :
يهراق مرقها ويغسل اللَّحم ويؤكل » .
وفي أوّله عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « إذا وقعت الفأرة في السّمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزّيت مثل ذلك » .
وروى التّهذيب ( في آخر 8 من زيادات طهارته ) عن جابر ، عن الباقر عليه السّلام « أتاه رجل فقال له : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله ؟ فقال له : لا تأكله ، فقال : الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها ، فقال له عليه السّلام : انّك لم تستخفّ بالفأرة وانّما استخففت بدينك - الخبر » .
< فهرس الموضوعات > [ وطهره إذا صار مطلقا بالكثير المطلق ] < / فهرس الموضوعات > ( وطهره إذا صار مطلقا بالكثير المطلق على الأصحّ ) ( 2 ) وكذا طهر الماء المطلق إذا نجس يكون طهره بالكثير المطلق ولا يكفي إتمامهما كرّا فإنّ معنى قولهم عليهم السّلام « إذا بلغ الماء كرّا لم ينجّسه شيء » أنّ الماء المطلق الكرّ بالفعل لا ينجّسه شيء .
< فهرس الموضوعات > [ والسؤر تابع للحيوان الذي باشره ] < / فهرس الموضوعات > ( والسؤر تابع للحيوان الذي باشره ) ( 3 ) أي في الطَّهارة والنّجاسة ، وذكر حكم الكراهة بعد فإضافة الشّارح الكراهة في غير محلَّه .
روى الكافي ( في 5 من 7 من أوّله ، باب الوضوء من سؤر الحائض و

74

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست