responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 73


أتى بالتّناقض لأنّه قال أوّلا : « إنّما هو الماء أو التّيمم » .
وكان عليهما أن يزيدا في الجواب بأنّ الخبر وإن تضمّن أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله توضّأ بنبيذ ولم يقدر على الماء لكن ليس المراد أنّه كان في حال الاضطرار ، وأنّ في الاختيار لا يجوز مع أنّه يجوز الوضوء منه اختيارا كالشّرب ، ففي خبر الكلبيّ المتقدّم « فمنه شربه ومنه طهوره » بل لأنّ فساد الطبائع كان من شرب ماء المدينة فعالجهم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بإلقاء تمرات في شنّ مائهم ، وأمّا لطهورهم فلم يكن أثر سوء للماء فلا بدّ أنّ من كان له ماء سوى شنّ ألقى فيه تمرات يبقى الشنّ لشربه ويجعل طهوره من ماء خال ، وإذا لم يكن له ماء غيره يجعل طهوره منه .
وإلى ذاك الخبر أشار الفقيه في قوله : « ولا يجوز التوضّؤ باللَّبن لأنّ الوضوء إنّما هو بالماء أو الصّعيد ، ولا بأس بالوضوء بالنّبيذ لأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قد توضّأ به وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تمرات وكان صافيا فوقها فتوضّأ به » قاله بعد 20 من مياهه .
هذا ، وأمّا ما رواه التّهذيب في 12 من 9 من زيادات طهارته عن غياث ، عن الصّادق عليه السّلام عن أبيه « لا يغسل بالبزاق شيء غير الدّم » .
وفي 23 منه عنه ، عن الصّادق ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام « لا بأس أن يغسل الدّم بالبصاق » فلم يعمل بهما أحد مع أنّ الأصل فيهما واحد وإنّما سقط من الأوّل « عن عليّ عليه السّلام » ولعدم عمل أحد به قال الكافي ( بعد 9 من أخبار باب الثّوب يصيبه الدّم ، 38 من أبواب طهارته ) : « وروي أيضا أنّه لا يغسل بالرّيق شيء إلَّا الدّم » فنسبه إلى الرّواية بدون روايته ، إشارة إلى شذوذه وتعبيره « بالرّيق » في معنى « البصاق » .
هذا ولكن روى قبله صحيحا عن الحلبيّ - على الأصحّ في محمّد بن سنان في ثقته - عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن دم البراغيث يكون في الثّوب هل يمنعه ذلك من الصّلاة فيه ؟ قال : لا وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من

73

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست