على الماء وهو يقدر على اللَّبن فلا يتوضّأ باللَّبن ، إنّما هو الماء أو التيمّم فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فإنّي سمعت حريزا يذكر في حديث أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قد توضّأ بنبيذ ولم يقدر على الماء » . وحملاه على ماء طرح فيه تميرات لم تسلبه اسم الإطلاق ، واستشهدا له برواية الكلبيّ النّسّابة ، عن الصّادق عليه السّلام « سأله عن النبيذ ، فقال : حلال ، فقال : إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك ، فقال : شه شه تلك الخمرة المنتنة ، قلت : فأيّ نبيذ تعني ؟ فقال : إنّ أهل المدينة شكوا إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله تغيّر الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرّجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف به في الشّنّ فمنه شربه ومنه طهوره ، فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكفّ ؟ فقال : ما حمل الكفّ ، قلت : واحدة أو ثنتين ، فقال : ربّما كانت واحدة ، وربّما كانت ثنتين ، فقلت : وكم كان يسع الشّنّ ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثّمانين إلى فوق ذلك ، فقلت : بأيّ الأرطال ؟ فقال : أرطال مكيال العراق « . روياه عن الكافي ، ورواه الكافي في 3 من 13 من أنبذته . وأمّا قول التّهذيبين أوّلا في الطعن على الخبر « إنّ عبد اللَّه بن المغيرة قال : « عن بعض الصّادقين « ويجوز أن يكون من أسنده إليه غير امام وان اعتقد فيه أنّه صادق على الظَّاهر فلا يجب العمل به » ففي غير محلَّه أمّا أوّلا فلا يقال : « عن بعض الصّادقين » الا أنّ المراد بهم الأئمّة عليهم السّلام الَّذين قال تعالى فيهم * ( « وكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ » ) * ولو كان المراد صادقا غير إمام يقال « عن بعض الثّقات » . وأما ثانيا فلأنّ كلام بعض الصّادقين انّما هو الى « انّما هو الماء أو التيمّم » وهو مصدّق خبر أبي بصير المتقدّم الذي يشهد له القرآن وأمّا قوله « فان لم يقدر على الماء وكان نبيذا فانّي سمعت حريزا - إلخ » فكلام عبد اللَّه بن المغيرة نفسه ، ولا وجه لتوهّمهما كونه كلام بعض الصّادقين فيكون