إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)
وأمّا الثّاني ففي الثّانية من مسائل الرّابع من فصول طهارة المختلف ذهب علماؤنا إلى أنّه لا يجوز رفع الحدث بالماء المضاف ، وقال محمّد بن بابويه : « يجوز الوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد » . قلت : قال ما قاله بعد 3 من أخبار أوّل فقيهه وفي باب مياه هدايته لكن في الثّاني لم يذكر الاستياك ، والظَّاهر أنّه في الثّاني استند الى الخبر الآتي وأمّا في الأوّل فالى خبر آخر لم نقف عليه ، ويمكن نسبته إلى الكافي فروى ( في 11 من أخبار نوادر آخر طهارته ) عن يونس ، عن أبي الحسن عليه السّلام « قلت له : الرّجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصّلاة ؟ قال : لا بأس بذلك » وأبواب النوادر يعمل بها وانّما الأبواب النّادرة لا يعمل بها . ورواه التّهذيب ( في 10 من 10 من أوّله ) والاستبصار ( في 2 من 5 من أوّله ) عن الكافي ، وقال فيهما : خبر شاذ شديد الشّذوذ وإن تكرّر في الكتب فإنّما أصله يونس ، عن أبي الحسن عليه السّلام ولم يروه غيره ، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره - إلخ . قلت : ولعلَّه لمثله استثنى ابن الوليد من روايات يونس ما تفرّد بروايته . عنه العبيديّ ، وفيه كذلك وإن قال ابن نوح : لا أدري ما رابه فيه ، قال ذلك في استثناء ابن الوليد له من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى . وروى التّهذيب ( في 14 من 8 من أوّله باب تيمّمه ) والاستبصار ( في أوّل ما مرّ ) عن أبي بصير ، عن الصّادق ( ع ) « عن الرّجل يكون معه اللَّبن أيتوضّأ منه للصّلاة ، قال : لا إنّما هو الماء والصعيد » وهو خبر مطابق للقرآن حيث أوجب في قوله جلّ وعلا * ( « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) * - إلى - * ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * » مع التمكَّن من الماء الوضوء لغير الجنب والغسل للجنب ، ولغير المتمكَّن من الماء تيمّم الصّعيد لهما . وروى الأوّل ( في 11 من 10 من أوّله ) والاستبصار ( في أوّل 6 من أوّله ) عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن بعض الصّادقين « إذا كان الرّجل لا يقدر