ثمّ قال المختلف : « فإن أراد مع سلب الإطلاق فهو كما قال المرتضى وإلَّا فهو كما قال الجماعة » . قلت : قوله « قال المرتضى بجواز إزالة النّجاسة بالمضاف » مراده في ناصريّاته فقال في 22 من مسائل طهارته بعد نقل قول جدّه « لا يجوز إزالة النجاسة بشيء من المائعات سوى الماء المطلق » « عندنا إنّه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطَّاهر وإن لم يكن ماء وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ، وقال محمّد وزفر ومالك والشّافعيّ : لا يجوز . دليلنا بعد الإجماع قوله تعالى * ( » وثِيابَكَ فَطَهِّرْ « ) * ولم يفصّل بين الماء وغيره . وليس لهم أن يقولوا : إنّا لا نسلَّم أنّ الطَّهارة تتناول الغسل بغير الماء لأنّ تطهير الثّوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة عنه ، وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة لأنّ الثّوب لا يلحقه عبادة ، وأيضا ما روي عنه صلَّى اللَّه عليه وآله في المستيقظ من النّوم » لا يغمس يده في الإناء حتّى يغسلها « فأمر بما يتناوله اسم الغسل ولا فرق في ذلك بين سائر المائعات . وأيضا حديث عمّار وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّما يغسل الثّوب من المنيّ والدّم « وهذا عموم في ما يسمّى غسلا . وأيضا حديث خولة بنت بشّار » أنّها سألت النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن دم الحيض يصيب الثوب ، فقال : حتّيه ، ثمّ أقرصيه ثمّ اغسليه « ولم يذكر الماء . وليس لهم أن يقولوا : إنّ إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل في العادة ولا يعرف في العادة إلَّا الغسل بالماء دون غيره ، وذلك أنّه لو كان الأمر كما قالوه لوجب أن لا يجوز غسل الثّوب بماء الكبريت والنّفط وغيرهما ممّا لم يجر العادة بالغسل به ، فلمّا جاز ذلك ولم يكن معتادا بغير خلاف علم أنّ المراد بالخبر ما يتناوله اسم الغسل - إلخ » . قلت : ولم أر استدلالا أوهن من استدلاله وهذا نتيجة الاختلاط بأقوال العامّة وأخبارهم واستدلالاتهم .