الصّادق عليه السّلام « لا يغسل الثّوب ولا تعاد الصّلاة ممّا وقع في البئر إلَّا أن ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصّلاة ونزحت البئر » . وما رواه الأوّل ( في 23 ممّا مرّ ) والثّاني ( في 6 من 5 ممّا مرّ ) عن أبي خديجة ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل عن الفأرة تقع في البئر ، قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإن انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كلَّه » . والتّرجيح للثّاني حيث إنّ أخباره أكثر ، والقول بأنّ أخباره متضمّنة لما لا يعمل به عيب مشترك فيهما وفي الأوّل وفي الآتي ، وجمع المبسوط والنّهاية بينهما بحمل أخبار الثّاني على التّعذّر وأخبار الثّالث على الإمكان . والرّابع كفاية زوال التغيّر مطلقا ولو ورد فيه نزح الجميع أو الكرّ أو سبعين وهو للعمّانيّ القائل بعدم انفعال البئر إلَّا بالتغيّر كالقليل ، ويمكن الاستدلال له بخبر محمّد بن إسماعيل المتقدّم في القول الثّاني . < فهرس الموضوعات > [ مسائل : ] < / فهرس الموضوعات > ( مسائل : ) < فهرس الموضوعات > [ الأولى : الماء المضاف ] < / فهرس الموضوعات > ( الأولى : الماء المضاف ) < فهرس الموضوعات > [ هو ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه ] < / فهرس الموضوعات > ( ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه ) ( 1 ) سواء لم يكن أصله من الماء كماء الرّمّان وماء كثير من الفواكه ، أو كان وامتزج بما سلب الإطلاق عنه كماء الورد والأمراق المطبوخة باللَّحم أو العظم أو الشّحم أو الحبوب ، فإن أطلق الماء على بعضها يطلق تشبيها كأن يقال لماء ورد قلَّت رائحته : هذا ماء . < فهرس الموضوعات > [ وهو طاهر غير مطهّر مطلقا ] < / فهرس الموضوعات > ( وهو طاهر غير مطهّر مطلقا على الأصحّ ) ( 2 ) أراد بقوله مطلقا لا من الخبث كما ذهب إليه المرتضى ، ولا من الحدث كما نسب إلى الصّدوق أمّا الأوّل ففي الأولى من مسائل الرّابع من فصول طهارة المختلف « قال المرتضى بجواز إزالة النجاسة بالمضاف » ثمّ قال المختلف بعد ذلك : « إنّ العمّانيّ قال : « إنّ ما سقط في ماء ممّا ليس بنجس ولا محرّم فغيّر لونه أو طعمه أو رائحته حتّى أضيف إليه مثل ماء الورد ، وماء الزّعفران ، وماء - الخلوق ، وماء الحمّص ، وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره وجاز في حال الضّرورة عند عدم غيره » .