responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 68


والكافي روى ( في 7 ممّا مرّ صحيحا ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « فإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح » .
فلا بدّ أن يجمع بين إخباره بأنّ كفاية زوال التغيّر في غير ما يجب له نزح الجميع .
ويدلّ عليه غير خبر أبي أسامة وخبر أبي بصير ما رواه التّهذيب ( في 7 من 11 من أوّله ) والاستبصار ( في 8 من 17 من أبواب أوّله صحيحا ) :
عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرّضا عليه السّلام « ماء البئر واسع لا ينجّسه شيء إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتّى يذهب الرّيح ويطيب طعمه لأنّ له مادّة » .
ورواه الكافي - في خبر - في 2 ممّا مرّ إلى أن قال : « إلَّا أن يتغيّر به » .
ويمكن الاستدلال له أيضا بما رواه التّهذيب ( في 50 من 10 من أوّله ) والاستبصار ( في آخر 13 من أبواب أوّله ) عن منهال ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو فإن غلب عليها الرّيح بعد مائة دلو فانزحها كلَّها » بحمله على ما إذا ما ذهب الرّيح بنزح مائة هو كاف والَّا فلينزح جميعه لزوال الرّيح ، ولكنّ الكتابين حملا المائة فيه على الاستحباب في كلّ ما مات فيها ، لكن قوله « فإن غلب عليها الرّيح بعد مائة » يشعر بما قلنا .
وبما رواه الأوّل ( في 12 من 11 من أوّله ) والثّاني ( في 2 من 20 من أوّله ) عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الفأرة تقع في البئر أو الطَّير ، قال : ان أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء - الى أن قال - وان أنتن حتّى يوجد ريح النّتن في الماء نزحت البئر حتّى يذهب النتن من الماء » .
وبما رواه الأوّل ( في 28 ممّا مرّ ) والثّاني ( في آخر 19 من أوّله ) عن زرارة ، عنه عليه السّلام - في خبر - « فان غلبت الرّيح نزحت حتّى تطيب » .
والثّالث نزح الجميع ويدلّ عليه ما رواه الأوّل ( في أوّل 11 من أوّله ) والثّاني ( في أوّل الأوّل من أبواب حكم آباره ) عن معاوية بن عمّار ، عن

68

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست