responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 67


ولا ينقص ويجب أن يكون مجزيا » .
وهل أراد أن يقول : إنّ ما فيه مقدّر وتغيّر يجب أن يجمع بينهما بالأخذ بأكثرهما ، أو أراد أن يجيب عن خبر عمرو الذي تضمّن كفاية الكرّ للجمل الذي هو أصدق أفراد البعير . وقد نقل بعد 24 من أخبار ذاك الباب كلام شيخه في نزح جميع البئر لموت البعير فيها أو صبّ خمر فيها فإن لم يمكن نزح الجميع فيهما تراوح أربعة ، ثمّ استدلّ له في 25 و 26 و 27 بأخبار لنزح الجميع لهما في الأوّل ، وأمّا الثّاني فتضمّن الثّور والخمر والثّالث البول والخمر ، ثمّ روى في 28 و 29 خبرين في كفاية عشرين وثلاثين وردّهما بالشّذوذ ، ثمّ أراد أن يستدلّ له بأنّه مع تعذّر نزح الجميع يكتفي بالتّراوح ، فقال ما نقلناه عنه وقال بأن بالتّراوح يحصل العمل بخبر عمرو لكن عبارته كما ترى .
وكيف كان ففي مسئلة التغيّر أقوال ، أحدها قول ابني بابويه في الرّسالة والفقيه بوجوب نزح الجميع مع الإمكان والتّراوح مع التّعذّر ، والثّاني كفاية زوال التّغيّر إذا لم يمكن فيه نزح الجميع وهو قول محمّد بن بابويه في مقنعه وهو ظاهر الكافي حيث اقتصر في 3 من أوّله على صحيح أبي أسامة عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « فإن تغيّر الماء فخذ منه حتّى تذهب الرّيح » .
وفي 6 منه على صحيح أبي بصير على الأصحّ في محمّد بن سنان عنه عليه السّلام « سألته عمّا يقع في الآبار ، فقال : أمّا الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلَّا أن يتغيّر الماء فينزح حتّى يطيب » .
يعني إذا لم يمكن فيه نزح الجميع لأنّ المقنع قال : إذا مات في البئر بعير أو صبّ خمر نزح جميع الماء يعني ولو لم يتغيّر فكيف يمكن إذا تغيّر بهما لا يجب نزح جميعه ويكتفى بزوال التغيّر ، وقال بنزح سبعين لموت إنسان في البئر يعني مع عدم تغيّره ، فكيف يمكن أن يقول إذا تغيّر بموته وزال التغيّر بستّين يكفي .

67

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست