وأغرب الحليّ فقال : « في بول المرأة والصّبيّة الرّضيعة وغير الرّضيعة أربعون » لتواتر الأخبار بنزح الأربعين لبول الإنسان فيشملهنّ كما يشمل الرّجال « وردّ بأنّه ليس بما قال خبر واحد ، فضلا عن المتواتر ؟ ! . وهو ردّ صحيح ، ومنه يظهر ما في نقل الوسائل كلامه مقرّرا له وما في اعتماد المستند والجواهر عليه ، ويمكن تصحيح مدّعاه في المرأة وإن كان دليله عليلا بأنّه عبّر في خبر الأربعين ببول الرّجل في مقابل الصّبيّ لا في مقابل المرأة ، وحينئذ فالمراد به الإنسان البالغ الذي يشمل المرأة . وأمّا في الصّبيّة وإن أمكن إلحاقها بالصّبيّ بأن يقال : المراد به الجنس الشّامل للذّكر والأنثى إلَّا أنّ اختلاف حكم بول الرّضيع والرّضيعة في النجاسة يبعّده ، والاحتياط يقتضي إلحاقها بالمرأة . ( وغسل الجنب ) ( 1 ) روى الكافي ( في 8 من 4 من أوّله ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء - الخبر » . ورواه التّهذيب ( في 25 من 11 من أوّله ) والاستبصار ( في 2 من 3 من حكم آباره ) عن الكافي كما عرفت . والوقوع فيها يصدق بمجرّد ملاقاته بجسمه للبئر ولو لم يرتمس فيها وبه صرّح المفيد فقال : « وإن ارتمس فيها جنب أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها أفسدها ، ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء » . وأمّا نقل المحقّق وصاحب المعالم عنه اشتراط الارتماس فالظَّاهر أنّهما راجعا صدر عبارته « وإن ارتمس فيها جنب » دون ذيلها « أو لاقاها بجسمه وان لم يرتمس » فحصل لهما الالتباس في اشتراطه الارتماس . وروى التّهذيب في 35 ممّا مرّ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، ورواه قبله بإسناده عنه مع تبديل فضالة بصفوان قال : « إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء » .