وهو كخبر الكافي أيضا أعمّ من الارتماس . وروى التّهذيب ( في 33 ممّا مرّ ) عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الجنب يدخل البئر يغتسل فيها قال : ينزح منها سبع دلاء » . وروى التّهذيب ( في 26 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في 3 ممّا مرّ ) عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء » . وكأنّ الأصل فيه وفي خبر الحلبيّ المتقدّم واحد فمتنهما من الأوّل إلى الآخر واحد إلَّا في اختلاف جزئيّ يقع في خبر واحد يرويه كتابان فالأوّل « إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح الماء كلَّه » ، والثّاني « إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلَّه » فاختلافهما في « شيء صغير » و « دابّة صغيرة » و « وقع » و « نزل » و « بعير » و « ثور » والأوّل والأخير منشؤهما التشابه الخطَّيّ ، والوسط اتّحاد المعنى وقلنا في عنوان « وللثّور » : إنّ الاستبصار وإن نقلت نسخته لفظ الثّاني « ثور » إلَّا أنّه قال بعده ما تضمّن الخبر من نزح الجميع للبعير افتي به . وكيف كان فرتّب الشّيخ والدّيلميّ والقاضي وابن حمزة والحلبي نزح السّبع على ارتماس الجنب في البئر وصرّح الأخير بعدم التّأثير لو لم يرتمس واعترض عليه المختلف بأنّه حصل له هذا الخيال لعبارة الشّيخ أنّ ارتماس الجنب يوجب نزح السّبع مع أنّ أخباره بلفظ الوقوع والدّخول والنّزول ، ثمّ نقل لفظ صحيح الحلبيّ المتقدّم وصحيح محمّد بن مسلم المتقدّم وصحيح ابن سنان المتقدّم وخبر أبي بصير المتقدّم . قلت : إنّ غير الأخير وإن كان لفظها كما قال وذاك اللَّفظ أعمّ من مطلق الاغتسال فضلا عن الارتماسي كما مرّ عن المفيد إلَّا أنّ خبر أبي بصير