الفأرة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء » . والسابع عشر ما رواه الأوّل ( في 24 ممّا مرّ ) والثّاني ( في 7 من 5 ممّا مرّ ) عن عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا « قال : كنت مع الصّادق عليه السّلام في طريق مكَّة فصرنا إلى بئر فاستقى غلامه عليه السّلام : دلوا فخرج فيه فأرتان فقال عليه السّلام : أرقه فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة ، فقال عليه السّلام : أرقه ، فاستقى الثّالث فلم يخرج فيه شيء فقال : صبّه في الإناء فصبّه في الإناء » وعليّ بن حديد ضعيف وخبره مرسل ، وقد أوّله التّهذيبان ، وهو ممّا تمسّك به القائلون بعدم انفعال البئر . والثّامن عشر ما عن كتاب عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام « سألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : انزح سبع دلاء ثمّ توضّأ ، وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطَّعت هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطَّعت ، ثمّ يتوضّأ » . ( وبول الصّبيّ ) ( 1 ) روى التّهذيب ( في 31 من 11 من طهارته ) والاستبصار ( في آخر 2 من حكم آباره ) عن عليّ بن أبي حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام قال : « سألته عن بول الصّبيّ الفطيم يقع في البئر ؟ فقال : دلو واحد ، قلت : بول الرّجل ؟ قال : ينزح منها أربعون دلوا » . والظَّاهر وقوع تحريف فيه وأنّ الأصل « سألته عن بول الرّضيع غير الفطيم » فقال الصّدوق والشّيخان والقاضي بأنّ « في الرّضيع دلوا واحدا » . وروى التّهذيب ( في 32 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في أوّل 2 ممّا مرّ ) عن منصور بن حازم ، عن عدّة ، من أصحابنا ، عنه عليه السّلام « قال : ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصّبيّ أو وقعت فيه فأرة أو نحوها » . وبه عمل الشّيخان والحلبيّان والقاضي وكذا الدّيلميّ لكن أدخل الرّضيع فيه . وقال الصّدوقان والمرتضى : « في بول الصّبيّ ثلاث دلاء » ولم نقف على مستندهم .