ممّا مرّ ) عن عمّار السّاباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال : ينزف كلَّها - الخبر » . والتّاسع ما رواه الأوّل ( في 4 من 11 من طهارته ) والثّاني ( في 4 من أوّل حكم آباره ) عن أبي عيينة « قال : سئل الصّادق عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر ، فقال : إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسخت فسبع دلاء » . والعاشر ما رواه الأوّل ( في 10 من 11 ممّا مرّ ) والثّاني ( في أوّل 3 ممّا مرّ ) عن عمرو بن سعيد بن هلال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسّنّور إلى الشّاة ، فقال كلّ ذلك يقول : سبع دلاء - الخبر » وقلنا في ما مرّ : إنّ « فقال » محرّف « ففي » . والحادي عشر ما رواه الأوّل ( في 22 ممّا مرّ ) عن أبي سعيد المكاري ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلَّخت فانزح منها سبع دلاء » . والثّاني عشر ما رواه الأوّل ( في 19 ممّا مرّ ) والثّاني ( في أوّل 5 ممّا مرّ ) عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ؟ قال : ينزح منها ثلاث دلاء » ، ثمّ رويا عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام وقالا مثله ، فهو الثالث عشر . والرّابع عشر ما رواه الأوّل ( في 17 ممّا مرّ ) والثّاني ( في 5 من 4 ممّا مرّ ) عن عليّ بن يقطين ، عن الكاظم عليه السّلام « سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدّجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرّة ؟ فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء اللَّه » . والخامس عشر ما رواه الأوّل ( في 23 ممّا مرّ ) والثّاني ( في 6 من 5 ممّا مرّ ) عن أبي خديجة ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإن انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كلَّه » . السادس عشر ما رواه الأوّل ( بعد 21 ممّا مرّ ) عن عليّ ، عنه عليه السّلام « عن