وروى ثلاث « . والثّاني قول الشّيخين والدّيلميّ والحلبيّ والقاضي والحليّ : « إذا لم تنتفخ ولم تنفسخ فثلاث دلاء ، وإلَّا فسبع » ، والثّالث قول ابني بابويه : « إن تفسخت فسبع وإلَّا فواحد » . وفيها أخبار الأوّل خبر أبي أسامة وقد مرّ في 5 من أخبار الطَّير المتضمّن كفاية الخمس . والثّاني خبر أبي أسامة ، وأبي يوسف وقد مرّ في 2 منها . والثّالث خبر سماعة وقد مرّ في الثّالث منها ، تضمّنا كفاية السّبع . والرّابع والخامس ، خبر زرارة وصاحبيه ، وخبر البقباق وقد مرّا في آخرها وتضمّنا كفاية دلاء . والسّادس ، ما رواه الكافي ( في 6 من 4 من أوّله ) عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عمّا يقع في الآبار ؟ فقال : أمّا الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلَّا أن يتغيّر الماء فينزح حتّى يطيب - الخبر » وقد اقتصر الكافي على هذا وخبر أبي أسامة المتقدّم . ورواه التّهذيب ( في 49 من 10 من طهارته ) مسندا بدون « أبي بصير » عنه عليه السّلام هكذا « أمّا الفأرة فينزح منها حتّى تطيب » والصّواب ما في الكافي ، وو هم الوسائل فجعل خبر التّهذيب مثل الكافي في إثبات أبي بصير ، وغير مسند منقولا عن كتاب الحسين بن سعيد ، وعدم سقط في المتن ، والظَّاهر أنّ التّهذيب أو من تقدّم عليه جاوز نظره من « فينزح » الأوّل في الخبر إلى الثّاني . والسّابع ما رواه التّهذيب ( في 32 من 11 من طهارته ) والاستبصار ( في أوّل 2 من حكم آباره ) عن منصور بن حازم ، عن عدّة ، من أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام : « ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصّبيّ أو وقعت فيه فأرة أو نحوها » . والثّامن ما رواه الأوّل ( في 30 ممّا مرّ ) والثّاني ( في 8 من 4