responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 53


عن سماعة ، عنه عليه السّلام « سألته عن الفأرة تقع في البئر أو الطَّير ؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن ، نزحت منها سبع دلاء - الخبر » .
وهذه الثّلاثة دالَّة على ما هو المشهور من المفيد ومن بعده .
4 - وروى التّهذيب ( في 14 من 11 من أوّله ) عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام « أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : الدّجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة - الخبر » ورواه الإستبصار ( في 9 من 4 من حكم آباره ) وهو شاذّ ضعيف السّند .
5 - وروى الكافي ( في 3 من 4 من أوّله حسنا ) عن أبي أسامة ، عن الصّادق عليه السّلام « في الفأرة والسّنّور والدّجاجة والطَّير والكلب ؟ قال : ما لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء » ورواه التّهذيب ( في 15 ممّا مرّ ) والاستبصار ( صحيحا في 6 ممّا مرّ ) وظاهر الكافي العمل به حيث اقتصر من حيث حكم الطَّير عليه .
وروى التّهذيب ( في 13 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في 3 ممّا مرّ صحيحا ) عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد العجليّ ، عن الصّادق ، والباقر عليهما السّلام « في البئر يقع فيها الدّابّة والفأرة والطَّير فيموت ؟ قال : يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ثمّ اشرب منه وتوضّأ » .
وروى الأوّل في 16 ممّا مرّ ، والاستبصار في 4 ممّا مرّ عن أبي الفضل البقباق مثله إلَّا في تقديم الفأرة وتبديل الواو بلفظ « أو » وهما مجملان يحتملان الثّلاث إلى العشر ، ويحملان على السّبع المفصّل في تلك الثّلاثة .
هذا ، ونقل المستدرك عن المقنع « فإن وقع فيها دجاجة أو حمامة فاستق منها كرّا من الماء » قلت : هو وهم منه منشؤه نقص نسخته فإنّها في المقنع « فإن وقع فيها دجاجة أو حمامة فاستق منها سبع دلاء وإن وقع فيها حمار فاستق منها كرّا من الماء » .
وأمّا الفأرة ففيها ثلاثة أقوال : أحدها قول المرتضى « ينزح للفأرة سبع

53

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست