مرّ ) عن عليّ بن يقطين « سألت الكاظم عليه السّلام عن البئر يقع فيها الحمامة والدّجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرّة ؟ فقال يجزيك أن ينزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء اللَّه » وهو أيضا صحيح السّند . والثّامن ما رواه التّهذيب ( في آخر 12 من طهارته ) مع صدر وذيل له ، والاستبصار ( في 8 ممّا مرّ ) عن عمّار السّاباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال : ينزح كلَّها » وفي الأوّل « ينزف » . والتّاسع ما رواه التّهذيب ( في 18 من 11 من طهارته ) والاستبصار ( في 7 ممّا مرّ ) عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن أبي مريم قال : « حدّثنا جعفر عليه السّلام قال : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت - الخبر » . والظَّاهر أنّه كان في بعض نسخ الإستبصار الذي كان رجوع المختلف إليه حذف « عن أبي مريم » فجعل الخبر خبر عبد اللَّه بن المغيرة ، لكنّ الوافي والوسائل نقلا ثبوته عنهما تصريحا وإطلاقا ، ويوضح ثبوته تصريح الاستبصار نفسه فقال بعد خبره الثّامن : « فالوجه في هذا الخبر وفي حديث أبي مريم - إلخ » . وأمّا الشاة ففيها خبران : الأوّل ما رواه التّهذيب ( في 10 من 11 من طهارته ) والاستبصار ( في أوّل 3 من حكم آباره ) عن عمرو بن سعيد بن هلال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسّنّور إلى الشّاة ؟ فقال : كلّ ذلك يقول : سبع دلاء - الخبر « والظَّاهر كون » فقال « محرّف » ففي « وعمل به المقنع . والثّاني ما رواه التّهذيب ( في 14 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في 9 من 4 من حكم آباره ) عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام « أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول - إلى أن قال : - وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة » وفي الثّاني